ولكنّها مرجوحة بالنسبة إلى ما مرّ ، لموافقتها العامّة (1).
وأمّا ما قيل من أنّها لا تنافي ثبوت الحكم من الآية بالعموم (2).
فإنّما يتمّ لو لا قوله : « ولم يعن في أدبارهنّ » ردّا على أهل المدينة.
خلافا للمحكيّ عن القمّيين (3) وابن حمزة (4) ، فحرّموه.
للاستصحاب.
ولقوله سبحانه ( فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ ).
وصحيحة معمّر المتقدّمة.
ورواية هاشم وابن بكير : قال هاشم : « لا تعرى ولا تفرث » ، وابن بكير قال : « لا تفرث » أي لا تؤتى من غير هذا الموضع (5).
ورواية سدير : « محاشّ النساء على أمّتي حرام » (6).
ومرسلة الفقيه : « محاشّ نساء أمّتي على رجال أمّتي حرام » (7).
ومرسلة أبان : عن إتيان النساء في أعجازهنّ ، قال : « هي لعبتك لا تؤذها » (8).
__________________
(1) انظر المغني والشرح الكبير على متن المقنع 8 : 132.
(2) الرياض 2 : 75.
(3) حكاه عنهم في المسالك 1 : 438.
(4) الوسيلة : 313.
(5) التهذيب 7 : 416 1665 بتفاوت يسير ، الاستبصار 3 : 244 875 ، الوسائل 20 : 142 أبواب مقدمات النكاح ب 72 ح 3.
(6) التهذيب 7 : 416 1664 ، الاستبصار 3 : 244 874 ، الوسائل 20 : 142 أبواب مقدمات النكاح ب 72 ح 2.
(7) الفقيه 3 : 299 1430 ، الوسائل 20 : 143 أبواب مقدمات النكاح ب 72 ح 5.
(8) الكافي 5 : 540 1 ، الوسائل 20 : 143 أبواب مقدمات النكاح ب 72 ح 4.




