مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 16 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 67 من 349

ولكنّها مرجوحة بالنسبة إلى ما مرّ ، لموافقتها العامّة (1).

وأمّا ما قيل من أنّها لا تنافي ثبوت الحكم من الآية بالعموم (2).

فإنّما يتمّ لو لا قوله : « ولم يعن في أدبارهنّ » ردّا على أهل المدينة.

خلافا للمحكيّ عن القمّيين (3) وابن حمزة (4) ، فحرّموه.

للاستصحاب.

ولقوله سبحانه ( فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ ).

وصحيحة معمّر المتقدّمة.

ورواية هاشم وابن بكير : قال هاشم : « لا تعرى ولا تفرث » ، وابن بكير قال : « لا تفرث » أي لا تؤتى من غير هذا الموضع (5).

ورواية سدير : « محاشّ النساء على أمّتي حرام » (6).

ومرسلة الفقيه : « محاشّ نساء أمّتي على رجال أمّتي حرام » (7).

ومرسلة أبان : عن إتيان النساء في أعجازهنّ ، قال : « هي لعبتك لا تؤذها » (8).

__________________

(1) انظر المغني والشرح الكبير على متن المقنع 8 : 132.

(2) الرياض 2 : 75.

(3) حكاه عنهم في المسالك 1 : 438.

(4) الوسيلة : 313.

(5) التهذيب 7 : 416 1665 بتفاوت يسير ، الاستبصار 3 : 244 875 ، الوسائل 20 : 142 أبواب مقدمات النكاح ب 72 ح 3.

(6) التهذيب 7 : 416 1664 ، الاستبصار 3 : 244 874 ، الوسائل 20 : 142 أبواب مقدمات النكاح ب 72 ح 2.

(7) الفقيه 3 : 299 1430 ، الوسائل 20 : 143 أبواب مقدمات النكاح ب 72 ح 5.

(8) الكافي 5 : 540 1 ، الوسائل 20 : 143 أبواب مقدمات النكاح ب 72 ح 4.

الصفحة 67 من 349