أو بأنّه « لا بأس إذا رضيت » كما في رابعة (1).
أو بأنّه « ليس عليك شيء ذلك لك » كما في خامسة (2).
أو بأنّه « ليس به بأس وما أحبّ أن يفعل » كما في سادسة (3).
أو بأنّه أصغى إليّ ثمَّ قال : « لا بأس به » كما في سابعة (4).
بل يدلّ عليه قوله سبحانه ( فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّى شِئْتُمْ ) (5) فإنّ كلمة ( أَنّى ) إنّما وضعت للتعميم في المكان ، واستعمالها في قوله سبحانه ( أَنّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ ) (6) بمعنى : كيف ، لا يضرّ ، لأنّه أعمّ من الحقيقة.
مع أنّه استشهد به للحلّية أيضا في الرواية الرابعة ، حيث إنّ السائل سأل بعد قول الإمام : « إذا رضيت » : فأين قول الله عزّ وجلّ ( فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ ) (7) قال : « هذا في طلب الولد ، فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله ، إنّ الله تعالى يقول ( نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّى شِئْتُمْ ) ».
__________________
(1) التهذيب 7 : 414 1657 ، الاستبصار 3 : 242 867 ، الوسائل 20 : 146 أبواب مقدمات النكاح ب 73 ح 2.
(2) التهذيب 7 : 460 1842 ، الاستبصار 3 : 244 873 ، الوسائل 20 : 147 أبواب مقدمات النكاح ب 73 ح 8.
(3) التهذيب 7 : 416 1666 ، الاستبصار 3 : 244 876 ، الوسائل 20 : 147 أبواب مقدمات النكاح ب 73 ح 6.
(4) التهذيب 7 : 415 1661 ، الاستبصار 3 : 243 870 ، الوسائل 20 : 146 أبواب مقدمات النكاح ب 73 ح 4.
(5) البقرة : 223.
(6) آل عمران : 47.
(7) البقرة : 222.




