مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 16 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 65 من 349

أو بأنّه « لا بأس إذا رضيت » كما في رابعة (1).

أو بأنّه « ليس عليك شي‌ء ذلك لك » كما في خامسة (2).

أو بأنّه « ليس به بأس وما أحبّ أن يفعل » كما في سادسة (3).

أو بأنّه أصغى إليّ ثمَّ قال : « لا بأس به » كما في سابعة (4).

بل يدلّ عليه قوله سبحانه ( فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّى شِئْتُمْ ) (5) فإنّ كلمة ( أَنّى ) إنّما وضعت للتعميم في المكان ، واستعمالها في قوله سبحانه ( أَنّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ ) (6) بمعنى : كيف ، لا يضرّ ، لأنّه أعمّ من الحقيقة.

مع أنّه استشهد به للحلّية أيضا في الرواية الرابعة ، حيث إنّ السائل سأل بعد قول الإمام : « إذا رضيت » : فأين قول الله عزّ وجلّ ( فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ ) (7) قال : « هذا في طلب الولد ، فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله ، إنّ الله تعالى يقول ( نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّى شِئْتُمْ ) ».

__________________

(1) التهذيب 7 : 414 1657 ، الاستبصار 3 : 242 867 ، الوسائل 20 : 146 أبواب مقدمات النكاح ب 73 ح 2.

(2) التهذيب 7 : 460 1842 ، الاستبصار 3 : 244 873 ، الوسائل 20 : 147 أبواب مقدمات النكاح ب 73 ح 8.

(3) التهذيب 7 : 416 1666 ، الاستبصار 3 : 244 876 ، الوسائل 20 : 147 أبواب مقدمات النكاح ب 73 ح 6.

(4) التهذيب 7 : 415 1661 ، الاستبصار 3 : 243 870 ، الوسائل 20 : 146 أبواب مقدمات النكاح ب 73 ح 4.

(5) البقرة : 223.

(6) آل عمران : 47.

(7) البقرة : 222.

الصفحة 65 من 349