النبيّ والولي.
وقضيّة أمّ فروة حيث دعاها الإمام لاستماع المراثي مشهورة (1).
وسؤال السائلين في أبواب الدور وصياح الرجال في الأزقّة ونحوها متكثّرة.
المسألة الرابعة : يجوز الوطء في دبر الزوجة والأمة على الأظهر الأشهر بين من تقدّم وتأخّر ، بل بالإجماع كما في الخلاف والتذكرة وعن الانتصار والسرائر والغنية (2).
للأصل.
والمستفيضة المصرّحة بأنّ « ذلك له » كما في بعضها (3).
أو بأنّه « لا بأس به » كما في أخرى (4).
أو بأنّه « أحلّتها آية من كتاب الله ، قول لوط ( هؤُلاءِ بَناتِي ) (5) » كما في ثالثة (6).
__________________
(1) انظر كامل الزيارات : 104.
(2) الخلاف 4 : 336 338 ، التذكرة 2 : 576 ، الانتصار : 125 ، السرائر 2 : 606 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 612.
(3) الكافي 5 : 540 2 ، التهذيب 7 : 415 1663 ، الوسائل 20 : 145 أبواب مقدمات النكاح ب 73 ح 1.
(4) التهذيب 7 : 415 1662 ، الاستبصار 3 : 243 871 ، الوسائل 20 : 147 أبواب مقدمات النكاح ب 73 ح 5.
(5) هود : 78.
(6) التهذيب 7 : 414 1659 ، الاستبصار 2 : 243 869 ، الوسائل 20 : 146 أبواب مقدمات النكاح ب 73 ح 3.




