مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 16 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 64 من 349

النبيّ والولي.

وقضيّة أمّ فروة حيث دعاها الإمام لاستماع المراثي مشهورة (1).

وسؤال السائلين في أبواب الدور وصياح الرجال في الأزقّة ونحوها متكثّرة.

المسألة الرابعة : يجوز الوطء في دبر الزوجة والأمة على الأظهر الأشهر بين من تقدّم وتأخّر ، بل بالإجماع كما في الخلاف والتذكرة وعن الانتصار والسرائر والغنية (2).

للأصل.

والمستفيضة المصرّحة بأنّ « ذلك له » كما في بعضها (3).

أو بأنّه « لا بأس به » كما في أخرى (4).

أو بأنّه « أحلّتها آية من كتاب الله ، قول لوط ( هؤُلاءِ بَناتِي ) (5) » كما في ثالثة (6).

__________________

(1) انظر كامل الزيارات : 104.

(2) الخلاف 4 : 336 338 ، التذكرة 2 : 576 ، الانتصار : 125 ، السرائر 2 : 606 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 612.

(3) الكافي 5 : 540 2 ، التهذيب 7 : 415 1663 ، الوسائل 20 : 145 أبواب مقدمات النكاح ب 73 ح 1.

(4) التهذيب 7 : 415 1662 ، الاستبصار 3 : 243 871 ، الوسائل 20 : 147 أبواب مقدمات النكاح ب 73 ح 5.

(5) هود : 78.

(6) التهذيب 7 : 414 1659 ، الاستبصار 2 : 243 869 ، الوسائل 20 : 146 أبواب مقدمات النكاح ب 73 ح 3.

الصفحة 64 من 349