مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 16 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 58 من 349

قبيحا أو حسنا ، بلا فرق بين الأمرد وغيره عندنا.

إلاّ إذا كان بتلذّذ مهيّج للشهوة داع إلى الفتنة بل بتلذّذ مطلقا.

لظاهر الإجماع.

نعم ، يستحبّ ترك النظر إلى الأمرد الحسن الوجه ، للتأسّي بالنبيّ ، كما ورد أنّه 6 أجلسه من ورائه (1).

وكذا يجوز للمرأة نظرها إلى مثلها ما خلا العورة ، من غير فرق بين المسلمة والكافرة.

خلافا للمحكيّ عن الشيخين الطوسي والطبرسي في تفسيريهما (2) ، والراوندي في فقه القرآن (3) ، فمنعوا عن نظر الكافرة إلى المسلمة ، قيل : حتى الوجه والكفّين (4) ، وقوّاه بعض الأجلّة (5).

لقوله تعالى ( أَوْ نِسائِهِنَّ ) (6) أي المؤمنات.

ولرواية البختري (7).

والأول : تخصيص بلا دليل.

والثاني : غير دالّ على الحرمة ، لتضمّنه لفظة : « لا ينبغي ». فبهما‌

__________________

(1) رواه ابن قدامة في المغني 7 : 463 عن أبي حفص.

(2) تفسير التبيان 7 : 430 ، تفسير مجمع البيان 4 : 138.

(3) فقه القرآن 2 : 128.

(4) نقله في المسالك 1 : 436 عن الشيخ في أحد قوليه.

(5) كما في كشف اللثام 2 : 9.

(6) النور : 31.

(7) الكافي 5 : 519 5 ، الفقيه 3 : 366 1742 ، الوسائل 20 : 184 أبواب مقدمات النكاح ب 98 ح 1.

الصفحة 58 من 349