قبيحا أو حسنا ، بلا فرق بين الأمرد وغيره عندنا.
إلاّ إذا كان بتلذّذ مهيّج للشهوة داع إلى الفتنة بل بتلذّذ مطلقا.
لظاهر الإجماع.
نعم ، يستحبّ ترك النظر إلى الأمرد الحسن الوجه ، للتأسّي بالنبيّ ، كما ورد أنّه 6 أجلسه من ورائه (1).
وكذا يجوز للمرأة نظرها إلى مثلها ما خلا العورة ، من غير فرق بين المسلمة والكافرة.
خلافا للمحكيّ عن الشيخين الطوسي والطبرسي في تفسيريهما (2) ، والراوندي في فقه القرآن (3) ، فمنعوا عن نظر الكافرة إلى المسلمة ، قيل : حتى الوجه والكفّين (4) ، وقوّاه بعض الأجلّة (5).
لقوله تعالى ( أَوْ نِسائِهِنَّ ) (6) أي المؤمنات.
ولرواية البختري (7).
والأول : تخصيص بلا دليل.
والثاني : غير دالّ على الحرمة ، لتضمّنه لفظة : « لا ينبغي ». فبهما
__________________
(1) رواه ابن قدامة في المغني 7 : 463 عن أبي حفص.
(2) تفسير التبيان 7 : 430 ، تفسير مجمع البيان 4 : 138.
(3) فقه القرآن 2 : 128.
(4) نقله في المسالك 1 : 436 عن الشيخ في أحد قوليه.
(5) كما في كشف اللثام 2 : 9.
(6) النور : 31.
(7) الكافي 5 : 519 5 ، الفقيه 3 : 366 1742 ، الوسائل 20 : 184 أبواب مقدمات النكاح ب 98 ح 1.




