مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 16 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 57 من 349

أيضا ، مع أنّ في إرادة التلذّذ من التعمّد نظرا.

ومنه يظهر ضعف دلالة مفهوم قوله : « إذا كان مأمونا ».

وأمّا حسنة ربعي ، فلو دلّت فإنّما هي باعتبار قوله : « من الإثم » وأكثر النسخ خال عنه ، فلا دلالة فيها معتبرة.

ومن ذلك ظهر أنّ تحريم النظر بتلذّذ مطلقا لا مستند له ، بل اللازم الحكم به في موضع ثبت فيه الإجماع ، وهو غير الزوجة ومن يراد تزوّجها من النساء المسلمات مطلقا ، سواء كان النظر إلى الوجه أو الكفّ أو غيرهما ، وسواء كان إلى المحارم أو غيرهنّ ، أو كان سببا للتهيّج وداعيا إلى الفساد وكذا الريبة.

ه : لا ريب في جواز النظر إلى ثياب النساء الأجنبيّات وجلابيبهن وإن كانت عليهنّ بدون تلذّذ وريبة ، وأمّا معها فمحلّ إشكال ، والظاهر الحرمة إن كان مهيّجا للشهوة داعيا إلى الفساد والفتنة ، لما مرّ.

وكذا النظر خلف النساء ، ولكنّه مكروه ، لبعض الروايات (1).

و : كلّما ذكر فيه جواز نظر الرجل إلى المرأة يجوز فيه العكس.

بالإجماع المركّب في غير الزوجة التي يراد تزويجها أو الأمة التي يراد شراؤها.

وبالأصل فيهما وفي البواقي أيضا ، لفقد الصارف عنه ، سوى الإجماع المركّب المنتفي في المقام ، والخبر الضعيف الغير المنجبر فيه (2).

ز : يجوز للرجل أن ينظر إلى مثله ما عدا العورة‌ ، شيخا كان أو شابّا ،

__________________

(1) الوسائل 20 : 199 أبواب مقدمات النكاح ب 108.

(2) الكافي 5 : 534 2 ، الوسائل 20 : 232 أبواب مقدمات النكاح ب 129 ح 1.

الصفحة 57 من 349