مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 16 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 55 من 349

وثالثة : بخوف الفتنة والفساد والوقوع في موضع التهمة.

بل عليه حكاية الإجماع في بعض المواضع مستفيضة (1) ، بل تحقّق عليه الإجماع في الحقيقة.

ويدلّ عليه مفهوم قوله : « إذا لم يكن متلذّذا » في مرسلة الفضل المتقدّمة (2).

والعلّة المنصوصة في رواية العلل السابقة ، حيث إنّ النظر بالتلذّذ والريبة مهيّج للشهوة داع إلى الفساد.

وقوله : « غير متعمّد لذلك » في صحيحة ابني عمّار ويعقوب المذكورة (3) ، حيث إنّ المراد منه ليس غير قاصد للنظر ، إذ لا اختصاص لذلك بالشعر ، بل المراد قصد النظر إلى الشعر بخصوصه ، ومثل ذلك لا ينفكّ عن قصد التلذّذ أو الريبة غالبا.

وقوله : « إذا كان مأمونا » في الرواية الرابعة من روايات نظر المملوك (4).

وحسنة ربعي : « كان رسول الله 6 يسلّم على النساء ويرددن عليه ، وكان أمير المؤمنين 7 يسلّم على النساء وكان يكره أن يسلّم على الشابّة منهنّ ، وقال : أتخوّف أن يعجبني صوتها فيدخل من الإثم عليّ أكثر ممّا طلبت من الأجر » (5).

__________________

(1) كما في الإيضاح 3 : 6 ، المسالك 1 : 436 ، كشف اللثام 2 : 8.

(2) في ص : 37.

(3) في ص : 54.

(4) راجع ص : 53.

(5) الكافي 5 : 535 3 ، الفقيه 3 : 300 1436 ، الوسائل 20 : 234 أبواب مقدمات النكاح ب 131 ح 3.

الصفحة 55 من 349