مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 16 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 54 من 349

ويدلّ عليه أيضا النهي عن مصافحة غير المحارم :

ففي موثّقة سماعة : « لا يحلّ للرجل أن يصافح المرأة إلاّ مرأة يحرم عليه أن يتزوّجها » (1).

وفي حديث المناهي : « من صافح امرأة تحرم عليه فقد باء بغضب من الله عزّ وجلّ » (2).

وحمله في المفاتيح على المصافحة بشهوة ، ولا حامل له ، فإطلاق الحرمة أظهر.

ب : الظاهر جواز النظر إلى كلّ ما لا يجوز النظر إليه في المرآة والماء ونحوهما ، لانصراف النظر إلى الشائع والمتعارف ، ولعدم العلم بكونه نظرا إلى المرء والمرأة ، لجواز كون الرؤية فيهما بالانطباع.

وكذا يجوز النظر إلى الصور المنقوشة وإلى عورات البهائم.

كلّ ذلك للأصل.

ج : يجوز النظر إلى وجوه البرزة اللاتي لا يتستّرن ولا ينتهين إذا نهين.

للعلّة المنصوصة في رواية ابن صهيب المتقدّمة (3).

د : كلّ ما ذكر فيه جواز النظر فقد قيّده الأكثر بعدم التلذّذ والريبة. المفسّرة تارة : بما يخطر بالبال من المفاسد.

واخرى : بخوف الوقوع في المحرّم.

__________________

(1) الكافي 5 : 525 1 ، الوسائل 20 : 208 أبواب مقدمات النكاح ب 115 ح 2.

(2) الفقيه 4 : 8 1 ، الوسائل 20 : 195 أبواب مقدمات النكاح ب 105 ح 1.

(3) في ص : 42.

الصفحة 54 من 349