مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 16 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 53 من 349

وتدلّ عليه أيضا العلّة المنصوصة المتقدّمة في رواية العلل (1).

بل التهيّج في المسّ أقوى منه في النظر.

وقوله 7 في رواية أبي سعيد المتقدّمة صدرها ، قال بعد ما مرّ : « فإذا بلغن الموضع الذي لا يحلّ لهنّ النظر إليه ولا مسّه وهو حيّ صببن الماء عليه صبّا » (2).

فإنّ المستفاد منه مع صدرها : أنّ كلّما [ لا ] (3) يحل النظر إليه لا يحلّ مسه.

ويؤيّده قوله 7 في رواية زيد بن عليّ في تغسيل النساء الغير المحارم للرجل : « ولا يلمسنه بأيديهنّ » (4).

وفي رواية مفضّل في عكسه : « ولا يمسّ ولا يكشف شي‌ء من محاسنها التي أمر الله بسترها » (5).

وأمّا ما يجوز النظر إليه ، فإن كان من المحارم فيجوز مسّه ، للأصل ، ويومئ إليه بعض الأخبار أيضا (6). وإن كان من غيرهم فمقتضى العلّة المتقدّمة الخالية عن المعارض فيه الحرمة.

__________________

(1) المتقدمة في ص : 30.

(2) التهذيب 7 : 342 1001 ، الاستبصار 1 : 204 721 ، الوسائل 2 : 525 أبواب غسل الميت ب 22 ح 10.

(3) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة المتن.

(4) التهذيب 1 : 342 1000 ، الاستبصار 1 : 201 711 ، الوسائل 2 : 523 أبواب غسل الميت ب 22 ح 3.

(5) الفقيه 1 : 95 438 ، التهذيب 10 : 342 1002 ، الاستبصار 1 : 200 705 ، الوسائل 2 : 522 أبواب غسل الميت ب 22 ح 1.

(6) الوسائل 20 : 207 أبواب مقدمات النكاح ب 115.

الصفحة 53 من 349