وتدلّ عليه أيضا العلّة المنصوصة المتقدّمة في رواية العلل (1).
بل التهيّج في المسّ أقوى منه في النظر.
وقوله 7 في رواية أبي سعيد المتقدّمة صدرها ، قال بعد ما مرّ : « فإذا بلغن الموضع الذي لا يحلّ لهنّ النظر إليه ولا مسّه وهو حيّ صببن الماء عليه صبّا » (2).
فإنّ المستفاد منه مع صدرها : أنّ كلّما [ لا ] (3) يحل النظر إليه لا يحلّ مسه.
ويؤيّده قوله 7 في رواية زيد بن عليّ في تغسيل النساء الغير المحارم للرجل : « ولا يلمسنه بأيديهنّ » (4).
وفي رواية مفضّل في عكسه : « ولا يمسّ ولا يكشف شيء من محاسنها التي أمر الله بسترها » (5).
وأمّا ما يجوز النظر إليه ، فإن كان من المحارم فيجوز مسّه ، للأصل ، ويومئ إليه بعض الأخبار أيضا (6). وإن كان من غيرهم فمقتضى العلّة المتقدّمة الخالية عن المعارض فيه الحرمة.
__________________
(1) المتقدمة في ص : 30.
(2) التهذيب 7 : 342 1001 ، الاستبصار 1 : 204 721 ، الوسائل 2 : 525 أبواب غسل الميت ب 22 ح 10.
(3) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة المتن.
(4) التهذيب 1 : 342 1000 ، الاستبصار 1 : 201 711 ، الوسائل 2 : 523 أبواب غسل الميت ب 22 ح 3.
(5) الفقيه 1 : 95 438 ، التهذيب 10 : 342 1002 ، الاستبصار 1 : 200 705 ، الوسائل 2 : 522 أبواب غسل الميت ب 22 ح 1.
(6) الوسائل 20 : 207 أبواب مقدمات النكاح ب 115.




