وخصوص صحيحة ابن بزيع : عن قناع الحرائر من الخصيان ، فقال : « كانوا يدخلون على بنات أبي الحسن ولا يتقنّعن » قلت : فكانوا أحرارا؟ قال : « لا » قلت : فالأحرار يتقنّع منهم؟ قال : « لا » (1).
والجواب عن الأول بعدم ثبوت كون ( أُولِي الْإِرْبَةِ ) شاملا لما نحن فيه ، فإنّه فسّر بمعنى لا يشمله كما يأتي.
وعن الثاني بأخصّيته عن المدّعى ، مضافا إلى ما مرّ من عدم انتهاضه لإثبات المطلوب في الخاصّ أيضا.
وعن الثالث بمعارضته مع ما مرّ ، وترجيح ما مرّ بمخالفته لما عليه سلاطين العامّة ، وموافقته للتقيّة ، كما يشعر به ما في حديث آخر : أنّه لمّا سئل عن هذه فقال : « أمسك عن هذا » (2) وفي قوله : « كانوا يدخلون » إيماء إلى ذلك أيضا.
مع أنّ الخصيان في الصحيحة يحتمل الصغار منهم أيضا ، ولا عموم فيها ولا إطلاق.
فروع :
أ : الظاهر عدم الخلاف في تحريم مسّ ما يحرم النظر إليه من المرأة للرجل ، ومن الرجل للمرأة.
__________________
(1) الكافي 5 : 532 3 ، التهذيب 7 : 480 1926 ، الاستبصار 3 : 252 903 ، عيون أخبار الرضا 7 2 : 18 ، الوسائل 20 : 226 أبواب مقدمات النكاح ب 3125.
(2) التهذيب 7 : 480 1927 ، الوسائل 20 : 227 أبواب مقدمات النكاح ب 125 ح 6.




