ومنع الشيخ في الخلاف (1) والحلّي والمحقّق (2) والفاضل في التذكرة (3) والصيمري عن نظره مطلقا.
واستشكل في التحرير (4).
والكلام هنا أيضا كما في المسألة السابقة : فإن كان في النظر إلى الوجه والكفّين فالجواز ظاهر ، لما مرّ بلا معارض.
وإن كان فيما يجوز للمحارم النظر إليه فالحقّ المنع ، لما أثبتنا من أصالة الحرمة ، مضافا إلى الاستصحاب.
وفي غير مالكته إلى رواية النخعي : عن أمّ الولد هل يصلح أن ينظر إليها خصيّ مولاها وهي تغتسل؟ قال : « لا يحلّ ذلك » (5).
محمّد بن إسحاق : يكون لرجل الخصيّ يدخل على نسائه فينا ولهنّ الوضوء فيرى شعورهن ، قال : « لا » (6).
دليل الجواز : قوله تعالى ( غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ ) (7).
وعمومات الجواز في المملوك (8).
__________________
(1) الخلاف 4 : 249.
(2) الحلي في السرائر 2 : 609 ، المحقق في الشرائع 2 : 269.
(3) التذكرة 2 : 574.
(4) التحرير 2 : 3.
(5) الكافي 5 : 532 1 ، الوسائل 20 : 225 أبواب مقدمات النكاح ب 25 ح 1.
(6) الكافي 5 : 532 2 ، الفقيه 3 : 300 1434 ، التهذيب 7 : 480 1925 ، الاستبصار 3 : 252 ، 902 ، الوسائل 20 : 226 أبواب مقدمات النكاح ب 125 ح 2.
(7) النور : 31.
(8) الوسائل 20 : 223 أبواب مقدمات النكاح ب 124.




