مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 16 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 51 من 349

ومنع الشيخ في الخلاف (1) والحلّي والمحقّق (2) والفاضل في التذكرة (3) والصيمري عن نظره مطلقا.

واستشكل في التحرير (4).

والكلام هنا أيضا كما في المسألة السابقة : فإن كان في النظر إلى الوجه والكفّين فالجواز ظاهر ، لما مرّ بلا معارض.

وإن كان فيما يجوز للمحارم النظر إليه فالحقّ المنع ، لما أثبتنا من أصالة الحرمة ، مضافا إلى الاستصحاب.

وفي غير مالكته إلى رواية النخعي : عن أمّ الولد هل يصلح أن ينظر إليها خصيّ مولاها وهي تغتسل؟ قال : « لا يحلّ ذلك » (5).

محمّد بن إسحاق : يكون لرجل الخصيّ يدخل على نسائه فينا ولهنّ الوضوء فيرى شعورهن ، قال : « لا » (6).

دليل الجواز : قوله تعالى ( غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ ) (7).

وعمومات الجواز في المملوك (8).

__________________

(1) الخلاف 4 : 249.

(2) الحلي في السرائر 2 : 609 ، المحقق في الشرائع 2 : 269.

(3) التذكرة 2 : 574.

(4) التحرير 2 : 3.

(5) الكافي 5 : 532 1 ، الوسائل 20 : 225 أبواب مقدمات النكاح ب 25 ح 1.

(6) الكافي 5 : 532 2 ، الفقيه 3 : 300 1434 ، التهذيب 7 : 480 1925 ، الاستبصار 3 : 252 ، 902 ، الوسائل 20 : 226 أبواب مقدمات النكاح ب 125 ح 2.

(7) النور : 31.

(8) الوسائل 20 : 223 أبواب مقدمات النكاح ب 124.

الصفحة 51 من 349