مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 16 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 47 من 349

لقوله سبحانه ( أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ ) (1).

وقوله تعالى ( لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ) إلى قوله : ( لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلا عَلَيْهِمْ جُناحٌ بَعْدَهُنَّ طَوّافُونَ عَلَيْكُمْ ) (2).

حكي عن المبسوط الميل إليه (3) ، ويظهر من بعض المتأخّرين الميل إليه أيضا (4).

فإن كان الكلام فيه في نظره إلى الوجه والكفّين فيظهر ممّا ذكر في غير المملوك وجه الجواز ، بل هو أولى ، لخصوص الروايات من الصحاح وغيرها ، كروايات البصري وابن عمّار والهاشمي ومرسلة الكافي ورواية الفضيل ، وأكثرها صحيحة.

إحداها : المملوك يرى شعر مولاته ، قال : « لا بأس » (5).

والأخرى : « لا بأس أن يرى المملوك الشعر والساق » (6).

والثالثة : المملوك يرى شعر مولاته وساقها ، قال : « لا بأس » (7).

والرابعة في المملوك : « لا بأس أن ينظر إلى شعرها إذا كان مأمونا » (8).

__________________

(1) النور : 31.

(2) النور : 58.

(3) المبسوط 4 : 161.

(4) كما في جامع المقاصد 12 : 37 ، كشف اللثام 2 : 9.

(5) الكافي 5 : 531 1 ، الوسائل 20 : 224 أبواب مقدمات النكاح ب 124 ح 4.

(6) الكافي 5 : 531 2 ، الوسائل 20 : 224 أبواب مقدمات النكاح ب 124 ح 5.

(7) الكافي 5 : 531 3 ، الوسائل 20 : 223 أبواب مقدمات النكاح ب 124 ح 3.

(8) الكافي 5 : 531 ذ. ح 4 ، الوسائل 20 : 223 أبواب مقدمات النكاح ب 124 ح 2.

الصفحة 47 من 349