مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 16 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 46 من 349

للنبويّ : « لا تتبع النظرة النظرة ، فإنّ الأولى لك والثانية عليك » (1).

ومرسلة الفقيه : « لك أول نظرة والثانية عليك ولا لك » (2).

والأخرى : « النظرة لك والثانية عليك والثالثة فيها الهلاك » (3).

وحسنة الكاهلي : « النظرة بعد النظرة تزرع في القلب الشهوة ، وكفى بها لصاحبها فتنة » (4).

والجواب عنها مضافا إلى عدم صراحتها في التحريم : إنّ النظرة فيها مجملة ، فلعل المراد من النظرة الأولى : الاتفاقية الواقعة على ما يحرم النظر إليه ممّا عدا الوجه والكفين.

ثمَّ إنّ ما ذكر إنّما هو في الحرائر.

وأمّا الإماء ، فالحكم فيهنّ أظهر.

لاختصاصهنّ ببعض الأخبار أيضا (5) ، ولذا جوّز النظر إليهنّ بعض من لم يجوّزه في الحرائر ، كالتذكرة (6).

ومنها : نظر المملوك ولو كان فحلا إلى مالكته.

__________________

(1) كالشهيدين في اللمعة والروضة البهية 5 : 99.

(2) الفقيه 4 : 11 4 ، الوسائل 20 : 194 أبواب مقدمات النكاح ب 104 ح 13.

(3) الفقيه 3 : 304 1460 ، الوسائل 20 : 193 أبواب مقدمات النكاح ب 104 ح 8.

(4) الفقيه 4 : 11 3 ، الوسائل 20 : 192 أبواب مقدمات النكاح ب 104 ح 6.

(5) الوسائل 20 : 207 أبواب مقدمات النكاح ب 114.

(6) التذكرة 2 : 574.

الصفحة 46 من 349