مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 16 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 45 من 349

وإطلاق الأمر بالغضّ والنهي عن إبداء الزينة إلاّ للمحارم.

والأخبار المانعة المتقدّمة.

والإطباق في الأعصار على المنع من خروجهنّ سافرات ، أو إنّما يخرجن مستترات.

وصرف النبيّ وجه الفضل عن الخثعميّة (1).

وبعض وجوه اعتباريّة ضعيفة أخر.

وردّ الأول بالمنع على سبيل الإطلاق ، ولو سلّم فلا يوجب الحرمة.

والثاني بإجمال الآية ، ولو سلّمت دلالته فهو كالثالث مقيّد بقوله : ( إِلاّ ما ظَهَرَ ).

والقول بعدم تعيّن ما ظهر مردود بما ظهر من الخبر الذي ضعفه لو كان قد انجبر ، مع انّه على فرض عدم التعيّن يكون مجملا ، فخصّ به الإطلاقان ، والمخصّص بالمجمل ليس بحجّة.

والرابع بما مرّ من عدم دلالة الأخبار ووجود المعارض الأقوى.

والخامس بمخالفته الوجدان والعيان ، لأنّ الناس في ذلك مختلفة في الأمكنة والأزمان ، مع احتمال استناده إلى الغيرة أو الاحتجاب عن الناظر بشهوة.

والسادس بعدم الدلالة لو لم يدلّ على الخلاف.

ولمن حرّم الزائد على النظر مرّة واحدة ، أي في وقت واحد عرفا ، وهو المحقّق والفاضل في أكثر كتبه (2) ، وجمع آخر (3).

__________________

(1) كما في سنن النسائي 5 : 118.

(2) المحقق في الشرائع 2 : 269 ، الفاضل في القواعد 2 : 3 والتحرير 2 : 3.

(3) سنن أبي داود 2 : 246 2149 ، سنن الدارمي 2 : 298 ، مسند أحمد 5 : 357.

الصفحة 45 من 349