ورواية داود بن فرقد : عن المرأة تموت مع رجال ليس فيهم ذو محرم هل يغسّلونها وعليها ثيابها؟ فقال : « إذا يدخل ذلك عليهم ولكن يغسّلون كفّيها » (1).
ونحوها رواية أبي سعيد : في المرأة إذا ماتت مع قوم ليس لها فيهم محرم إلى أن قال : فقال أبو عبد الله 7 : « بل يحلّ لهنّ أن يمسسن منه ما كان يحلّ لهنّ أن ينظرن منه إليه وهو حيّ » الحديث (2).
دلّت على حلّية النظر على بعض أعضائه ، ولا أقلّ من الوجه والكفّين إجماعا.
ورواية مفضّل : في المرأة تكون في السفر مع رجال ليس فيهم لها ذو محرم ولا فيهم امرأة ، فتموت المرأة ، ما يصنع بها؟ قال : « يغسّل منها ما أوجب الله عليه التيمّم ولا يمسّ ولا يكشف شيء من محاسنها التي أمر الله بسترها » ، فقلت : كيف يصنع بها؟ قال : « يغسّل بطن كفّيها ثمَّ يغسّل وجهها ثمَّ يغسّل ظهر كفّيها » (3).
ولا يعارض تلك الأخبار ما نطق بانتفاء الغسل عنها ، لأنّ ما أمر به ليس غسلا وإنّما هو غسل بعض المواضع.
واشتمال بعض تلك على ما لا يجوز النظر إليه إجماعا كالقدمين
__________________
(1) الكافي 3 : 157 5 ، الفقيه 1 : 93 428 ، التهذيب 1 : 442 1428 ، الاستبصار 1 : 202 713 ، الوسائل 2 : 523 أبواب غسل الميت ب 22 ح 2.
(2) التهذيب 1 : 342 1001 ، الاستبصار 1 : 204 721 ، الوسائل 2 : 525 أبواب غسل الميت ب 22 ح 10.
(3) الكافي 3 : 159 13 ، الفقيه 1 : 95 438 ، التهذيب 1 : 342 1002 ، الوسائل 2 : 522 أبواب غسل الميت ب 22 ح 1.




