مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 16 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 41 من 349

والقلب بالضمّ : السوار.

والمرويّ في قرب الإسناد : سئل عمّا تظهر المرأة من زينتها ، قال : « الوجه والكفّان » (1).

ولصحيحة علي المتقدّمة في صدر المسألة (2).

ورواية مروك : ما يحلّ للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن محرما؟ قال : « الوجه والكفّان والقدمان » (3).

ورواية جابر عن أبي جعفر 7 ، عن جابر الأنصاري : « قال : خرج رسول الله 6 يريد فاطمة وأنا معه فلمّا انتهينا إلى الباب وضع يده عليه فدفعه ثمَّ قال : السلام عليكم ، فقالت فاطمة : عليك السلام يا رسول الله ، قال : أدخل؟ قالت : ادخل يا رسول الله ، قال : أدخل ومن معي؟ فقالت : يا رسول الله ليس عليّ قناع ، فقال : يا فاطمة خذي فضل ملحفتك فتقنّعي به رأسك ، ففعلت ، ثمَّ قال : السلام عليكم ، قالت : وعليك السلام يا رسول الله ، قال : أدخل؟ قالت : نعم يا رسول الله ، قال : أنا ومن معي؟ قالت : ومن معك ، قال جابر : فدخل رسول الله 6 ودخلت وإذا وجه فاطمة 3 أصفر كأنّه بطن جرادة » إلى أن قال : « قال جابر : فو الله لنظرت إلى الدم ينحدر من قصاصها حتى عاد وجهها أحمر » (4).

__________________

(1) قرب الاسناد : 82 270 ، الوسائل 20 : 202 أبواب مقدمات النكاح ب 109 ح 5.

(2) في ص : 32.

(3) الكافي 5 : 521 2 ، الخصال : 302 78 ، الوسائل 20 : 201 أبواب مقدمات النكاح ب 109 ح 2.

(4) الكافي 5 : 528 5 ، الوسائل 20 : 215 أبواب مقدمات النكاح ب 120 ح 3.

الصفحة 41 من 349