المشهور ، كما صرّح به جماعة (1).
لرواية السكوني : « لا حرمة لنساء أهل الذمّة أن ينظر إلى شعورهنّ وأيديهنّ » (2).
ويتعدّى إلى الوجه بعدم الفصل.
ورواية ابن صهيب : « لا بأس بالنظر إلى أهل تهامة والأعراب وأهل البوادي من أهل الذمّة والعلوج ، لأنّهنّ لا ينتهين إذا نهين » (3).
والمتبادر من النظر إلى شخص : النظر إلى وجهه مع أنّه أقلّ ما يحتمل هنا.
ولفحوى مرسلة الفقيه : « إنّما كره النظر إلى عورة المسلم ، وأمّا النظر إلى عورة الذمّي ومن ليس بمسلم هو مثل النظر إلى عورة الحمار » (4).
ومرسلة ابن أبي عمير : « النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل نظرك إلى عورة الحمار » (5).
وضعفهما غير ضائر مع أنّه بما مرّ منجبر ، مضافا إلى أنّ الثانية ممّا صح عمّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه.
خلافا للحلّي والمختلف (6) ، لإطلاق قوله تعالى ( قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ
__________________
(1) كما في المسالك 1 : 436 ، الكفاية : 153 ، الحدائق 23 : 58.
(2) الكافي 5 : 524 1 ، الوسائل 20 : 205 أبواب مقدمات النكاح ب 112 ح 1.
(3) الكافي 5 : 524 1 ، الفقيه 3 : 300 1438 ، العلل : 565 1 ، الوسائل 20 : 206 أبواب مقدمات النكاح ب 113 ح 1.
(4) الفقيه 1 : 63 236 ، الوسائل 2 : 36 أبواب آداب الحمام ب 6 ح 2.
(5) الكافي 6 : 501 27 ، الوسائل 2 : 35 أبواب آداب الحمام ب 6 ح 1.
(6) الحلي في السرائر 2 : 610 ، المختلف : 534.




