شراءها » (1).
والمرويّ عن قرب الإسناد بضميمة الإجماع المركّب : « إنّ عليّا 7 كان إذا أراد أن يشتري الجارية يكشف عن ساقيها فينظر إليها » (2).
وفي الجميع إلى إذن المولى بشاهد الحال ، وبظهور انصراف إطلاق أخبار المنع إلى ما عداهنّ أو إليهنّ في غير محلّ البحث.
وإنّما جعلناها مؤيّدة لا أدلّة كما فعله بعضهم لضعف الأول بمنع الأولويّة.
والثاني بمنع الحجّية.
والثالث بمنع الدلالة ، لتحقق الإمذاء بالنظر إلى الوجه أيضا.
والرابع بمنع الصراحة ، لعدم صراحة التقليب في المطلوب.
والخامس بالضعف الخالي عن الجابر.
[ والسادس ] (3) والسابع بالمنع.
ومنها : النظر إلى وجوه أهل الذمّة وشعورهنّ وأيديهنّ ، على الحق الموافق للشيخين والقاضي والفاضلين (4) ، وأكثر المتأخّرين (5) ، بل هو
__________________
(1) التهذيب 7 : 236 1030 ، الوسائل 18 : 274 أبواب بيع الحيوان ب 20 ح 3.
(2) قرب الإسناد : 103 344 بتفاوت يسير ، الوسائل 18 : 274 أبواب بيع الحيوان ب 20 ح 4.
(3) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة المتن.
(4) المفيد في المقنعة : 521 ، الطوسي في النهاية : 484 ، حكاه عن القاضي في المختلف : 534 ، المحقق في الشرائع 2 : 269 ، العلاّمة في القواعد 2 : 2.
(5) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد 12 : 31 ، الشهيد الثاني في الروضة 5 : 98 ، السبزواري في الكفاية : 153 ، صاحب الرياض 2 : 73.




