مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 16 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 349 من 349

لو ادعى الزوج وأنكرته الزوجة السابقة 323

المعتبر رضاء العمة أو الخالة وان لم تصرحا بالإذن لفظا 325

هل المعتبر الرضاء حال العقد واقعا ، أو علم الزوج ، أو مع بنت الأخ أو الأخت برضاها حال العقد؟ 325

عدم اختصاص رضاء العمة أو الخالة بكونه من تلقاء نفسها 326

اعتبار الرضاء عام لعقد الدوام والانقطاع من الجانبين أو أحدهما 326

لو اطلق العمة أو الخالة فهل يجوز تزويج البنتين بدون رضاهما في العدة؟ 326

لو جهلت العمة أو الخالة أنهما زوجتا على بنت الأخ أو الأخت 326

من يحرم بالوطء

كل من يحرم بالعقد خاصة عينا يحرم بالوطء الحلال عينا 328

حرمة بنت الموطئة إذا كان الوطء حلالا 332

حكم بنت البنت وبنت الابن فنازلا حكم البنت 333

تحريم بنت الموطئة عام لكونها في حجر الواطئ وحضانته وعدمه 333

تحريم بنات الموطوءة عام للموجودات قبل الوطء والمتولدات بعده 334

لو كان الوطء بالزنى فهل يحرم من كان يحرم بالوطء الحلال أم لا؟ 334

هلا فرق في حلية البنت بين كون المزني بها عمة أو خالة أو غيرهما 344

لو لحق العقد الزنى ، فهل ينشر الحرمة؟ 345

حرمة أخت المزني بها جمعا 346

عدم حرمة المزني بها على الزاني 347

الصفحة 349 من 349