مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 16 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 348 من 349

اللواحق

الرضاع الذي يحرم النكاح على تقدير سبقه عليه يبطله على تقدير لحوقه 294

بعض أحكام الشكوك في الرضاع 297

عدم قبول الشهادة بالرضاع إلا مفصلة 298

المصاهرة

أقسام الحرمة الحاصلة بالمصاهرة الحقيقية :

الأول : من يحرم نكاحها بمجرد العقد عينا 300

حرمة زوجة الأب والجد والابن مطلقا بمجرد العقد 300

حرمة أم المعقودة عليها 300

حرمة الأم بتزويج البنت دائما أو متعة 307

ثبوت الحكم المذكور لأم الام وجداتها من الطرفين 308

الثاني : من يحرم نكاحها بمجرد العقد خاصة على غيرها جمعا 308

حرمة بنت المعقود عليها بدون دخل بها جمعا معا لا عينا 308

حرمة أخت المعقود عليها جمعا لا عينا 309

الثالث : من يحرم نكاحها بمجرد العقد جمعا وإلا مع رضى المعقود عليها 313

حرمة الجمع بين من عقد عليها أولا وبين بنت أختها أو أخيها إلا مع إذنها 313

هل يختص التحريم المذكور بالزوجية؟ 316

هل يعتبر استئذان العمة أو الخالة الحرتين لو أدخل عليها بنت الأخ أو الأخت بالملك؟ 317

جواز إدخال العمة أو الخالة على بنت الأخ أو الأخت 318

شمول الحكم المذكور للعمة والخالة الرضاعيتين 318

هل يتعدى الحكم إلى البنتين؟ 319

لو كانت عنده العمة أو خالة فبادر إلى العقد على بنت الأخ أو الأخت بغير إذنهما 320

بطلان العقد بدون الإذن غير متوقف على علم الزوج والزوجة اللاحقة أو جهلهما أو أحدهما باشتراط الإذن 323

الصفحة 348 من 349