الشرط التاسع : ارتضاع المرتضع الحد المعتبر من لبن فحل واحد من مرضعة واحدة 260
الشرط العاشر : عدم كفاية الاخوة من جهة الأم خاصة 263
اختصاص عدم الكفاية بالإخوتين الرضاعيتين 269
ما يحرم على المرتضع 270
المحرمات بالرضاع
المقدمة 273
بيان من يحرم :
الصنف الأول : من يحرم بسبب القرابة الخالصة 275
المرتضع والمرضعة والفحل هم ركن محل التحريم بهذه القربات 278
هل يستثنى من قاعدة : " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " شيء أم لا؟ 278
الصنف الثاني : من يحرم بواسطة القرابة المنضمة مع المصاهرة 279
الصنف الثالث : أولاد صاحب اللبن والمرضعة 281
هل يختص تحريم أولاد والمرضعة بأولادها ولادة ، وهل يعم تحريم أولاد صاحب اللبن أولاده رضاعا؟ 282
ما يحرم على أب المرتضع ويحل 283
الصنف الرابع : الأم الرضاعية للزوجة 285
ضابط المحرم بالرضاع في الأصناف الثلاثة الأولى 285
المختلف في حرمته وليس بمحرم
منها : نكاح أخوة وأخوات المرتضع نسبا أخواته رضاعا 289
منها : أم المرضعة بالنسبة إلى أب المرتضع 290
منها : أخوات المرتضع النسبية بالنسبة إلى الفحل 290
منها : جدات بالنسبة إلى صاحب اللبن 291
منها : المرضعة بالنسبة إلى جد المرتضع 292




