مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 16 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 347 من 349

الشرط التاسع : ارتضاع المرتضع الحد المعتبر من لبن فحل واحد من مرضعة واحدة 260

الشرط العاشر : عدم كفاية الاخوة من جهة الأم خاصة 263

اختصاص عدم الكفاية بالإخوتين الرضاعيتين 269

ما يحرم على المرتضع 270

المحرمات بالرضاع

المقدمة 273

بيان من يحرم :

الصنف الأول : من يحرم بسبب القرابة الخالصة 275

المرتضع والمرضعة والفحل هم ركن محل التحريم بهذه القربات 278

هل يستثنى من قاعدة : " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " شيء أم لا؟ 278

الصنف الثاني : من يحرم بواسطة القرابة المنضمة مع المصاهرة 279

الصنف الثالث : أولاد صاحب اللبن والمرضعة 281

هل يختص تحريم أولاد والمرضعة بأولادها ولادة ، وهل يعم تحريم أولاد صاحب اللبن أولاده رضاعا؟ 282

ما يحرم على أب المرتضع ويحل 283

الصنف الرابع : الأم الرضاعية للزوجة 285

ضابط المحرم بالرضاع في الأصناف الثلاثة الأولى 285

المختلف في حرمته وليس بمحرم

منها : نكاح أخوة وأخوات المرتضع نسبا أخواته رضاعا 289

منها : أم المرضعة بالنسبة إلى أب المرتضع 290

منها : أخوات المرتضع النسبية بالنسبة إلى الفحل 290

منها : جدات بالنسبة إلى صاحب اللبن 291

منها : المرضعة بالنسبة إلى جد المرتضع 292

الصفحة 347 من 349