مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 16 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 339 من 349

الإجماع (1).

لإطلاق أكثر الأخبار المتقدّمة.

خلافا للمحكيّ عن الإسكافي ، فخصّ عدم النشر بتحقّق الدخول (2) ، لمفهوم الشرط في رواية عمّار السابقة (3).

ورواية الكناني المتقدّم صدرها (4) ، فقال بعده : « وإن كان قد تزوّج ابنتها قبل ذلك ولم يدخل بها فقد بطل تزويجه ، وإن هو تزوّج ابنتها ودخل بها ثمَّ فجر بأمّها بعد ما دخل بابنتها فليس يفسد فجوره بأمّها نكاح ابنتها إذا هو دخل بها ».

ويردّان بالشذوذ المانع عن الحجيّة ، ولولاه لكان القول بمقتضاهما حسنا ، والاحتياط أحسن.

المسألة الرابعة : تحرم أخت المزني بها جمعا‌ ، أي لا يجوز له وطؤها إلاّ بعد انقضاء عدّة المزني بها.

بلا خلاف ظاهر ، بل بالإجماع ، له.

وللنصوص ، منها : صحيحة العجلي المتضمّنة لحكاية امرأة دلّست نفسها على زوج أختها حتى واقعها ، قال : « ولا يقرب امرأته التي تزوّج‌

__________________

(1) منهم الشهيد الثاني في المسالك 1 : 480 وصاحب الحدائق 23 : 479.

(2) حكاه عنه في المختلف : 524.

(3) في ص : 337.

(4) في ص : 337.

الصفحة 339 من 349