الإجماع (1).
لإطلاق أكثر الأخبار المتقدّمة.
خلافا للمحكيّ عن الإسكافي ، فخصّ عدم النشر بتحقّق الدخول (2) ، لمفهوم الشرط في رواية عمّار السابقة (3).
ورواية الكناني المتقدّم صدرها (4) ، فقال بعده : « وإن كان قد تزوّج ابنتها قبل ذلك ولم يدخل بها فقد بطل تزويجه ، وإن هو تزوّج ابنتها ودخل بها ثمَّ فجر بأمّها بعد ما دخل بابنتها فليس يفسد فجوره بأمّها نكاح ابنتها إذا هو دخل بها ».
ويردّان بالشذوذ المانع عن الحجيّة ، ولولاه لكان القول بمقتضاهما حسنا ، والاحتياط أحسن.
المسألة الرابعة : تحرم أخت المزني بها جمعا ، أي لا يجوز له وطؤها إلاّ بعد انقضاء عدّة المزني بها.
بلا خلاف ظاهر ، بل بالإجماع ، له.
وللنصوص ، منها : صحيحة العجلي المتضمّنة لحكاية امرأة دلّست نفسها على زوج أختها حتى واقعها ، قال : « ولا يقرب امرأته التي تزوّج
__________________
(1) منهم الشهيد الثاني في المسالك 1 : 480 وصاحب الحدائق 23 : 479.
(2) حكاه عنه في المختلف : 524.
(3) في ص : 337.
(4) في ص : 337.




