والأول مردود بعدم الحجّية. والثاني : أولا : بعدم الدلالة على الحرمة.
وثانيا : بخروجها عن المسألة ، لتصريحها بعدم الإفضاء والمواقعة وعدم حصول الحرمة بما دونه ، وأمّا قوله 7 : « لا يصدّق » فلا يدلّ على حصول المواقعة ، مع أنّ عدم التصديق مخالف لإجماع الأمّة.
ب : ما سبق من نشر التحريم بالزنا إنّما هو إذا كان سابقا على العقد.
ولو كان لاحقا : فإن لحق العقد والدخول لم ينشر حرمة إجماعا ، للأصل.
واختصاص أدلّة التحريم بصورة السبق.
وخصوص النصوص المستفيضة ، كحسنة زرارة وصحيحة مرازم (1) ، وصحاح محمّد (2) والحلبي (3) وزرارة (4) ، وروايتي زرارة (5).
وكذا إن لحق العقد خاصّة على الأظهر الأشهر ، بل ادّعى جماعة عليه
__________________
(1) المتقدمتين في ص : 330 و 340.
(2) المتقدمة في ص : 335.
(3) الكافي 5 : 415 3 ، التهذيب 7 : 330 1358 ، الوسائل 20 : 428 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 8 ح 2.
(4) المتقدمة في ص : 331.
(5) الاولى : تقدمت في ص : 340.
الثانية في : الكافي 5 : 416 6 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 96 229 ، الوسائل 20 : 429 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 8 ح 4.




