مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 16 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 338 من 349

والأول مردود بعدم الحجّية. والثاني : أولا : بعدم الدلالة على الحرمة.

وثانيا : بخروجها عن المسألة ، لتصريحها بعدم الإفضاء والمواقعة وعدم حصول الحرمة بما دونه ، وأمّا قوله 7 : « لا يصدّق » فلا يدلّ على حصول المواقعة ، مع أنّ عدم التصديق مخالف لإجماع الأمّة.

ب : ما سبق من نشر التحريم بالزنا إنّما هو إذا كان سابقا على العقد.

ولو كان لاحقا : فإن لحق العقد والدخول لم ينشر حرمة إجماعا ، للأصل.

واختصاص أدلّة التحريم بصورة السبق.

وخصوص النصوص المستفيضة ، كحسنة زرارة وصحيحة مرازم (1) ، وصحاح محمّد (2) والحلبي (3) وزرارة (4) ، وروايتي زرارة (5).

وكذا إن لحق العقد خاصّة على الأظهر الأشهر ، بل ادّعى جماعة عليه‌

__________________

(1) المتقدمتين في ص : 330 و 340.

(2) المتقدمة في ص : 335.

(3) الكافي 5 : 415 3 ، التهذيب 7 : 330 1358 ، الوسائل 20 : 428 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 8 ح 2.

(4) المتقدمة في ص : 331.

(5) الاولى : تقدمت في ص : 340.

الثانية في : الكافي 5 : 416 6 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 96 229 ، الوسائل 20 : 429 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 8 ح 4.

الصفحة 338 من 349