مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 16 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 337 من 349

حرمة المزني بها على أب الزاني وابنه مذهب الأكثر ، بل المحقّقة ، لأنّ أكثر القدماء المصرّحين بالحلّية صرّحوا بها في الأمّ والبنت خاصّة ، كالمقنعة والناصريات والسرائر (1).

فالظاهر أنّ المذهب المشهور هو التفصيل ، أي حرمة المزني بها على أب الزاني وابنه ، وحلّية أمّها وابنتها على الزاني.

وهو الحقّ الحقيق بالاتّباع ، فعليه الفتوى.

فرعان :

أ : الحقّ : عدم التفرقة في حلّية البنت بين كون المزني بهما (2) عمّة أو خالة أو غيرهما ، وفاقا للحلّي والكفاية (3).

لعموم أدلّة الحلّية.

خلافا لكثير ممّن قال بالحلّية في غيرهما ، فاستثنوا بنت الخالة والعمّة ، بل عن الانتصار والتذكرة (4) : الإجماع عليه ، وفي شرح السيّد للنافع : أنّه مقطوع به بين الأصحاب.

للإجماعات المنقولة.

وصحيحة محمّد المتقدّمة (5).

__________________

(1) المقنعة : 77 ، الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 209 ، السرائر 2 : 523.

(2) كذا والظاهر : بها.

(3) الحلي في السرائر 2 : 523 ، الكفاية : 163.

(4) الانتصار : 108 ، التذكرة 2 : 633.

(5) في ص : 335.

الصفحة 337 من 349