قال : « نعم ، إنّ الحرام لا يحرّم الحلال » (1).
وصحيحة سعيد : عن رجل فجر بامرأة أيتزوّج ابنتها؟ قال : « نعم يا سعيد ، إنّ الحرام لا يفسد الحلال » (2).
ورواية زرارة : رجل فجر بامرأة هل يجوز له أن يتزوّج بابنتها؟ قال : « ما حرّم حرام حلالا قطّ » (3).
وصحيحة صفوان : عن الرجل يفجر بالمرأة وهي جارية قوم آخرين ثمَّ اشترى ابنتها ، أيحلّ له ذلك؟ قال : « لا يحرّم الحرام الحلال » ، ورجل فجر بامرأة حراما أيتزوّج ابنتها؟ قال : « لا يحرّم الحرام الحلال » (4).
وصحيحة مرازم : عن امرأة أمرت ابنها أن يقع على جارية لأبيه فوقع ، فقال : « أثمت وأثم ابنها ، وقد سألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة فقلت له : أمسكها إنّ الحلال لا يفسد الحرام » (5).
وحسنة زرارة المتقدّمة في المسألة الأولى (6) ، المتضمّنة للتفصيل
__________________
(1) التهذيب 7 : 328 1351 ، الاستبصار 3 : 165 602 ، الوسائل 20 : 426 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 6 ح 11.
(2) التهذيب 7 : 329 1354 ، الاستبصار 3 : 166 605 ، الوسائل 20 : 425 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 6 ح 6.
(3) التهذيب 7 : 329 1355 ، الاستبصار 3 : 166 606 ، الوسائل 20 : 426 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 6 ح 9.
(4) التهذيب 7 : 471 1889 ، الوسائل 20 : 427 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 6 ح 12.
(5) التهذيب 7 : 283 1197 ، الاستبصار 3 : 164 598 ، الوسائل 20 : 420 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 4 ح 4.
(6) راجع ص : 330.




