مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 16 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 333 من 349

قال : « نعم ، إنّ الحرام لا يحرّم الحلال » (1).

وصحيحة سعيد : عن رجل فجر بامرأة أيتزوّج ابنتها؟ قال : « نعم يا سعيد ، إنّ الحرام لا يفسد الحلال » (2).

ورواية زرارة : رجل فجر بامرأة هل يجوز له أن يتزوّج بابنتها؟ قال : « ما حرّم حرام حلالا قطّ » (3).

وصحيحة صفوان : عن الرجل يفجر بالمرأة وهي جارية قوم آخرين ثمَّ اشترى ابنتها ، أيحلّ له ذلك؟ قال : « لا يحرّم الحرام الحلال » ، ورجل فجر بامرأة حراما أيتزوّج ابنتها؟ قال : « لا يحرّم الحرام الحلال » (4).

وصحيحة مرازم : عن امرأة أمرت ابنها أن يقع على جارية لأبيه فوقع ، فقال : « أثمت وأثم ابنها ، وقد سألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة فقلت له : أمسكها إنّ الحلال لا يفسد الحرام » (5).

وحسنة زرارة المتقدّمة في المسألة الأولى (6) ، المتضمّنة للتفصيل‌

__________________

(1) التهذيب 7 : 328 1351 ، الاستبصار 3 : 165 602 ، الوسائل 20 : 426 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 6 ح 11.

(2) التهذيب 7 : 329 1354 ، الاستبصار 3 : 166 605 ، الوسائل 20 : 425 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 6 ح 6.

(3) التهذيب 7 : 329 1355 ، الاستبصار 3 : 166 606 ، الوسائل 20 : 426 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 6 ح 9.

(4) التهذيب 7 : 471 1889 ، الوسائل 20 : 427 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 6 ح 12.

(5) التهذيب 7 : 283 1197 ، الاستبصار 3 : 164 598 ، الوسائل 20 : 420 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 4 ح 4.

(6) راجع ص : 330.

الصفحة 333 من 349