وصحيحة الكناني متنها مشتمل على ما يخالف الإجماع ، وفي سندها محمّد بن الفضيل المشترك بين الثقة وغيره.
وحجّة الآخرين : استصحاب حلّية العقد.
وأصالة عدم التحريم.
وعموم ( وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ ) (1).
وسائر العمومات القرآنيّة والخبريّة.
وعموم قولهم 7 في روايات كثيرة من الصحاح المستفيضة وغيرها : « إنّه لا يحرّم الحرام الحلال ».
ولا يضرّ اختصاص مواردها ، لكون العبرة بعموم اللفظ لا خصوص المحلّ.
وخصوص المستفيضة ، كصحيحة ابن المثنّى : رجل فجر بامرأة أتحلّ له ابنتها؟ قال : « نعم ، إنّ الحرام لا يفسد الحلال » (2).
وروايته : عن الرجل يأتي المرأة حراما أيتزوّجها؟ قال : « نعم ، وأمّها وبنتها » (3).
وموثّقة حنّان : عن رجل تزوّج امرأة سفاحا ، هل تحلّ له ابنتها؟
__________________
(1) النساء : 23.
(2) التهذيب 7 : 328 1350 ، الاستبصار 3 : 165 601 ، الوسائل 20 : 426 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 6 ح 10.
(3) التهذيب 7 : 326 1343 ، الاستبصار 3 : 165 600 ، الوسائل 20 : 425 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 6 ح 7.




