مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 16 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 332 من 349

وصحيحة الكناني متنها مشتمل على ما يخالف الإجماع ، وفي سندها محمّد بن الفضيل المشترك بين الثقة وغيره.

وحجّة الآخرين : استصحاب حلّية العقد.

وأصالة عدم التحريم.

وعموم ( وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ ) (1).

وسائر العمومات القرآنيّة والخبريّة.

وعموم قولهم 7 في روايات كثيرة من الصحاح المستفيضة وغيرها : « إنّه لا يحرّم الحرام الحلال ».

ولا يضرّ اختصاص مواردها ، لكون العبرة بعموم اللفظ لا خصوص المحلّ.

وخصوص المستفيضة ، كصحيحة ابن المثنّى : رجل فجر بامرأة أتحلّ له ابنتها؟ قال : « نعم ، إنّ الحرام لا يفسد الحلال » (2).

وروايته : عن الرجل يأتي المرأة حراما أيتزوّجها؟ قال : « نعم ، وأمّها وبنتها » (3).

وموثّقة حنّان : عن رجل تزوّج امرأة سفاحا ، هل تحلّ له ابنتها؟

__________________

(1) النساء : 23.

(2) التهذيب 7 : 328 1350 ، الاستبصار 3 : 165 601 ، الوسائل 20 : 426 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 6 ح 10.

(3) التهذيب 7 : 326 1343 ، الاستبصار 3 : 165 600 ، الوسائل 20 : 425 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 6 ح 7.

الصفحة 332 من 349