فسألت أبا عبد الله 7 فقال : « كذب ، مره فليفارقها » ، قال : فرجعت من سفري فأخبرت الرجل بما قال أبو عبد الله 7 ، فو الله ما دفع ذلك عن نفسه وخلّى سبيلها (1).
وصحيحة الكناني : « إذا فجر الرجل بالمرأة لم تحلّ له ابنتها » الحديث (2).
ورواية عليّ بن جعفر : عن رجل زنى بامرأة هل يحلّ لابنه أن يتزوّجها؟ قال : « لا » (3).
ورواية عمّار : في الرجل تكون له الجارية فيقع عليها ابن ابنه قبل أن يطأها الجدّ ، أو الرجل يزني بالمرأة هل يحلّ لابنه أن يتزوّجها؟ قال : « لا ، إنّما ذلك إذا تزوّجها الرجل فوطئها ثمَّ زنى بها ابنه لم يضرّه ، لأنّ الحرام لا يفسد الحلال ، وكذلك الجارية » (4).
وصحيحة أبي بصير : عن الرجل يفجر بالمرأة أتحلّ لابنه؟ أو يفجر بها الابن أتحلّ لأبيه؟ قال : « إن كان الأب أو الابن مسّها وأخذ منها فلا تحلّ » (5).
__________________
(1) الكافي 5 : 416 9 ، الوسائل 20 : 424 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 6 ح 5.
(2) التهذيب 7 : 329 1353 ، الاستبصار 3 : 166 604 ، الوسائل 20 : 430 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 8 ح 8.
(3) التهذيب 7 : 282 1195 ، الاستبصار 3 : 163 594 ، قرب الإسناد : 247 974 ، الوسائل 20 : 431 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 9 ح 2.
(4) الكافي 5 : 420 9 ، التهذيب 7 : 282 1196 ، الاستبصار 3 : 164 597 ، الوسائل 20 : 420 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 4 ح 3.
(5) التهذيب 7 : 282 1194 ، الاستبصار 3 : 163 593 ، الوسائل 20 : 430 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 9 ح 1.




