ابنتها؟ فقال : « لا » فقال : إنّما لم يكن أفضى إليها إنّما كان شيء دون شيء ، فقال : « لا يصدّق ولا كرامة » (1).
وصحيحة عيص : عن رجل باشر امرأة وقبّل غير أنّه لم يفض إليها ثمَّ تزوّج ابنتها ، فقال : « إذا لم يكن أفضل إلى الأمّ فلا بأس ، وإن كان أفضى إليها فلا يتزوّج ابنتها » (2).
وحسنة الكاهلي : عن رجل اشترى جارية ولم يمسّها ، فأمرت امرأته ابنه وهو ابن عشرين سنة أن يقع عليها فوقع عليها ، فما ترى فيه؟
فقال : « أثم الغلام وأثمت امّه ، ولا أرى للأب إذا قربها الابن أن يقع عليها » (3).
وصحيحة أخرى : عن رجل يفجر بامرأة أيتزوّج ابنتها؟ قال : « لا ، ولكن إن كانت عنده امرأته ثمَّ فجر بأمّها أو بنتها أو أختها لم تحرم عليه امرأته ، إنّ الحرام لا يفسد الحلال » (4).
وصحيحة الكناسي : إنّ رجلا من أصحابنا تزوّج امرأة ، فقال لي : أحبّ أن تسأل أبا عبد الله 7 وتقول له : إنّ رجلا من أصحابنا تزوّج امرأة قد زعم أنّه كان يلاعب أمّها ويقبّلها من غير أن يكون أفضى إليها ، قال :
__________________
(1) الكافي 5 : 417 10 ، فقه الرضا « ع » : 67 ، الوسائل 20 : 432 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 10 ح 1.
(2) الكافي 5 : 415 2 ، التهذيب 7 : 330 1356 ، الوسائل 20 : 424 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 6 ح 2.
(3) الكافي 5 : 418 4 ، فقه الرضا « ع » : 68 ، الوسائل 20 : 419 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 4 ح 2.
(4) الكافي 5 : 415 1 ، الوسائل 20 : 428 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 8 ح 1.




