أبيه وابنه.
والثاني : مختار المقنع والمقنعة والناصريات والطبريّات والديلمي والإرشاد والنافع والكفاية والشيخ في التبيان في أمّ المزني بها وابنتها ، ونحوه الحلّي (1) ، وظاهر التذكرة : أشهريّته عندنا (2) ، بل عن الطبريّات : الإجماع عليه ، وكذا في الناصريّات والسرائر في حليّة أمّ المزني بها وبنتها.
دليل الأولين : صدق أمّ النساء والربائب على أمّها وابنتها ، لصدق الإضافة بأدنى ملابسة.
والمستفيضة من الأخبار :
كصحيحة منصور : في رجل كان بينه وبين امرأة فجور ، هل يتزوّج ابنتها؟ فقال : « إن كان قبلة أو شبهها فليتزوّج ابنتها ، وإن كان جماعا فلا يتزوّج ابنتها » (3).
وصحيحة محمّد : عن رجل فجر بامرأة ، أيتزوّج أمّها من الرضاعة أو ابنتها؟ قال : « لا » (4).
والأخرى : عن رجل نال من خالته في شبابه ثمَّ ارتدع ، أيتزوّج
__________________
(1) المقنع : 108 ، المقنعة : 504 ، الناصريات ( الجوامع الفقهيّة ) : 209 ، نقله عن الطبريات في الرياض 2 : 96 ، الديلمي في المراسم : 149 ، الإرشاد 2 : 21 ، النافع : 177 ، الكفاية : 163 ، التبيان 3 : 160 ، الحلي في السرائر 2 : 523.
(2) التذكرة 2 : 632.
(3) التهذيب 7 : 330 1357 ، الاستبصار 3 : 167 608 ، الوسائل 20 : 424 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 6 ح 4.
(4) الكافي 5 : 416 8 ، التهذيب 7 : 331 1360 ، الاستبصار 3 : 167 611 ، الوسائل 20 : 427 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 7 ح 1.




