وحضانته أم لا.
للإجماع.
والمستفيضة من الأخبار.
والتقييد في الآية خرج مخرج الغالب ، مع أنّه لا حجّية في مفهوم الوصف.
ج : لا فرق في بنات الموطوءة بين الموجودات قبل الوطء أو المتولّدات بعده إجماعا.
للإطلاقات.
المسألة الثالثة : إن كان الوطء بالزنا ، ففي تحريم من كان يحرم بالوطء الحلال وعدمه قولان.
الأول : محكيّ عن النهاية والخلاف والقاضي والحلبي والكليني وابني زهرة وحمزة والمختلف والتذكرة وفخر المحقّقين والفاضل المقداد والصيمري وفي اللمعة والروضة (1) والسيّد في شرح النافع ، ونسبه في المختلف إلى أكثر أصحابنا ، وفي التذكرة إلينا ، الظاهر في الإجماع في الإكراه على الزنى ، وفي الغنية : الإجماع على تحريم موطوءة الرجل على
__________________
(1) النهاية : 452 ، وانظر الخلاف 4 : 306 308 ، القاضي في المهذب 2 : 183 ، الحلبي في الكافي في الفقيه : 286 ، الكليني في الكافي 5 : 415 ، حكاه عن ابن زهرة في المختلف : 522 ، ابن حمزة في الوسيلة : 292 ، المختلف : 522 ، التذكرة 2 : 632 ، فخر المحقّقين في الإيضاح 3 : 68 ، الفاضل المقداد في التنقيح 3 : 70 ، اللمعة والروضة 5 : 182.




