مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 16 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 327 من 349

وحضانته أم لا.

للإجماع.

والمستفيضة من الأخبار.

والتقييد في الآية خرج مخرج الغالب ، مع أنّه لا حجّية في مفهوم الوصف.

ج : لا فرق في بنات الموطوءة بين الموجودات قبل الوطء أو المتولّدات بعده إجماعا.

للإطلاقات.

المسألة الثالثة : إن كان الوطء بالزنا‌ ، ففي تحريم من كان يحرم بالوطء الحلال وعدمه قولان.

الأول : محكيّ عن النهاية والخلاف والقاضي والحلبي والكليني وابني زهرة وحمزة والمختلف والتذكرة وفخر المحقّقين والفاضل المقداد والصيمري وفي اللمعة والروضة (1) والسيّد في شرح النافع ، ونسبه في المختلف إلى أكثر أصحابنا ، وفي التذكرة إلينا ، الظاهر في الإجماع في الإكراه على الزنى ، وفي الغنية : الإجماع على تحريم موطوءة الرجل على‌

__________________

(1) النهاية : 452 ، وانظر الخلاف 4 : 306 308 ، القاضي في المهذب 2 : 183 ، الحلبي في الكافي في الفقيه : 286 ، الكليني في الكافي 5 : 415 ، حكاه عن ابن زهرة في المختلف : 522 ، ابن حمزة في الوسيلة : 292 ، المختلف : 522 ، التذكرة 2 : 632 ، فخر المحقّقين في الإيضاح 3 : 68 ، الفاضل المقداد في التنقيح 3 : 70 ، اللمعة والروضة 5 : 182.

الصفحة 327 من 349