مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 16 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 325 من 349

الأقوال في المسألة ثلاثة : التحريم المطلق ، وعدمه ، والتفصيل بين اللاّحق والسابق (1).

المسألة الثانية : وتحرم أيضا بالوطء إذا كان حلالا بنت الموطوءة.

أمّا بالتزويج فبالإجماع المحقّق.

والآية.

والأخبار المتكثّرة المتقدّمة كثير منها في المسألة الثانية من الفصل الأول.

وأمّا بالملك والتحليل فبالإجماع أيضا.

مضافا في الأول إلى مرسلة جميل الاولى ، والروايات الثلاث المتعقّبة لها ، ومرسلة جميل الثانية ، المتقدّمة جميعا في المسألة السابقة.

وصحيحة محمّد : رجل كانت له جارية فأعتقت وتزوّجت فولدت ، أيصلح لمولاها الأول أن يتزوّج ابنتها؟ قال : « لا ، هي عليه حرام ، هي ابنته ، والحرّة والمملوكة في هذا سواء » (2).

وصحيحته الأخرى ، وهي مثل الاولى وفي آخرها : ثمَّ قرأ هذه الآية : ( وَرَبائِبُكُمُ اللاّتِي فِي حُجُورِكُمْ ) (3).

__________________

(1) انظر الكفاية : 164.

(2) التهذيب 7 : 277 1176 ، الاستبصار 3 : 160 582 ، الوسائل 20 : 467 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 21 ح 6.

(3) تفسير العياشي 1 : 230 72 ، الوسائل 20 : 467 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 21 ح 6.

الصفحة 325 من 349