مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 16 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 324 من 349

وأمّا في موطوءة الأب والابن : فإطلاق مرسلة يونس وحسنة زرارة.

خلافا للنافع والحلّي (1) ، ونسب إلى جماعة.

للأصل.

والعمومات.

واختصاص المحرّم بالنكاح الصحيح.

والأولان مدفوعان بما مرّ.

والثالث ممنوع كما مرّ.

والظاهر اختصاص التحريم بما إذا كان الوطء قبل العقد ، فلا يحرم بوطء الشبهة العقد السابق.

لاستصحاب الحلّ.

وظهور المطلقات في العقد اللاّحق.

وخصوص صحيحة زرارة : « وإن كان تحته امرأة فتزوّج أمّها أو بنتها أو أختها فدخل بها ثمَّ علم فارق الأخيرة والأولى امرأته » (2).

وتدلّ على الحكم صحيحة أخرى لزرارة أيضا (3).

ويظهر من بعض وجود القول بتحريم السابق أيضا ، حيث جعل‌

__________________

(1) النافع : 177 ، الحلي في السرائر 2 : 535.

(2) الفقيه 3 : 263 1256 ، الوسائل 20 : 429 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 8 ح 6.

(3) الكافي 5 : 416 4 ، التهذيب 7 : 330 1359 ، الوسائل 20 : 429 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 8 ح 3.

الصفحة 324 من 349