وأمّا في موطوءة الأب والابن : فإطلاق مرسلة يونس وحسنة زرارة.
خلافا للنافع والحلّي (1) ، ونسب إلى جماعة.
للأصل.
والعمومات.
واختصاص المحرّم بالنكاح الصحيح.
والأولان مدفوعان بما مرّ.
والثالث ممنوع كما مرّ.
والظاهر اختصاص التحريم بما إذا كان الوطء قبل العقد ، فلا يحرم بوطء الشبهة العقد السابق.
لاستصحاب الحلّ.
وظهور المطلقات في العقد اللاّحق.
وخصوص صحيحة زرارة : « وإن كان تحته امرأة فتزوّج أمّها أو بنتها أو أختها فدخل بها ثمَّ علم فارق الأخيرة والأولى امرأته » (2).
وتدلّ على الحكم صحيحة أخرى لزرارة أيضا (3).
ويظهر من بعض وجود القول بتحريم السابق أيضا ، حيث جعل
__________________
(1) النافع : 177 ، الحلي في السرائر 2 : 535.
(2) الفقيه 3 : 263 1256 ، الوسائل 20 : 429 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 8 ح 6.
(3) الكافي 5 : 416 4 ، التهذيب 7 : 330 1359 ، الوسائل 20 : 429 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 8 ح 3.




