وصحيحة البختري : عن الرجل تكون له جارية أفتحلّ لابنه؟ قال : « ما لم يكن من جماع أو مباشرة كالجماع فلا بأس » (1).
وحسنة زرارة : « إذا زنى رجل بامرأة ابنه أو بجارية ابنه فإنّ ذلك لا يحرّمها على زوجها ولا يحرّم الجارية على سيّدها ، إنّما يحرّم ذلك منه إذا أتى الجارية وهي حلال ، فلا تحلّ تلك الجارية أبدا لأبيه ولا لابنه » الحديث (2). إلى غير ذلك. مضافا في موطوءة [ الابن ] (3) إلى قوله سبحانه : ( وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ ) (4).
وهذه الأخبار وإن لم تشتمل على المرتفعين والمرتفعات والسافلين والسافلات حقيقة ، إلاّ أنّ الإجماع القطعي كاف في إثبات الحكم فيهم.
وأمّا إن كان بالشبهة فعلى الأظهر الأشهر ، بل عن المبسوط : عدم الخلاف فيه (5) ، وعن التذكرة : الإجماع عليه (6).
ويدلّ عليه : أمّا في أمّ الموطوءة : فإطلاق مرسلة جميل ورواية إسحاق وأبي بصير المتقدّمة.
__________________
(1) الفقيه 3 : 287 1364 ، التهذيب 7 : 284 1199 ، الوسائل 20 : 423 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 5 ح 3.
(2) الكافي 5 : 419 7 ، الفقيه 3 : 264 ذ. ح 1256 ، التهذيب 7 : 281 1189 ، الاستبصار 3 : 155 565 ، الوسائل 20 : 419 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 4 ح 1.
(3) بدل ما بين المعقوفين في النسخ : الأب ، والصحيح ما أثبتناه.
(4) النساء : 23.
(5) المبسوط 4 : 208.
(6) التذكرة 2 : 631.




