مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 16 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 322 من 349

ورواية رزين : في رجل كانت له جارية فوطئها ثمَّ اشترى أمّها وابنتها ، قال : « لا تحلّ له الامّ والبنت سواء » (1).

ورواية أبي بصير : الرجل تكون عنده المملوكة وابنتها فيطأ إحداهما فتموت وتبقى الأخرى ، أيصلح له أن يطأها؟ قال : « لا » (2).

ومكاتبة الحسين : رجل كانت له أمة يطأها فماتت أو باعها ثمَّ أصاب بعد ذلك أمّها ، هل له أن ينكحها؟ فكتب : « لا يحلّ له » (3).

ومرسلة أخرى لجميل : الرجل كانت له جارية فوطئها ثمَّ اشترى أمّها أو ابنتها ، قال : « لا تحلّ له » (4). إلى غير ذلك.

وأكثر هذه الروايات وإن اختصّت بمملوكته ، إلاّ أنّ رواية أبي بصير ومرسلة جميل تشملان المحلّلة أيضا.

وأمّا في موطوءة الأب والابن فمنها : مرسلة يونس : عن أدنى ما إذا فعله الرجل بالمرأة لم تحلّ لابنه ولا لأبيه ، قال : « الحدّ في ذلك المباشرة ظاهرة أو باطنة ممّا يشبه مسّ الفرجين » (5).

__________________

(1) التهذيب 7 : 279 1183 ، الاستبصار 3 : 161 586 ، الوسائل 20 : 469 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 21 ح 14.

(2) التهذيب 7 : 276 1172 ، الاستبصار 3 : 159 576 ، الوسائل 20 : 468 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 21 ح 11.

(3) التهذيب 7 : 276 1173 ، الاستبصار 3 : 159 577 ، الوسائل 20 : 467 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 21 ح 7.

(4) الكافي 5 : 431 3 ، الوسائل 20 : 465 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 21 ح 1.

(5) التهذيب 7 : 468 1877 ، الاستبصار 3 : 155 568 ، الوسائل 20 : 421 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 4 ح 6.

الصفحة 322 من 349