الفصل [ الثاني ] (1)
في بيان من يحرم بالوطء
وهو إمّا حلال أو حرام نبيّن أحكامه في مسائل :
المسألة الأولى : إن كان الوطء حلالا من تزويج أو ملك أو تحليل أو شبهة يحرم به عينا كلّ من كان يحرم بالعقد خاصّة عينا.
وهنّ : أمّ الموطوءة وإن علت ، وموطوءة الأب وإن علا ، والابن وإن سفل.
أمّا تحريمهنّ إن كان بالتزويج فوجهه ظاهر.
وأمّا إن كان بملك اليمين أو التحليل فبالإجماع ، والمستفيضة من الأخبار.
أمّا في أمّ الموطوءة فمنها : ما مرّ من قوله في مرسلة جميل : « إذا لم يدخل بإحداهما حلّت له الأخرى » (2) ، دلّ بالمفهوم على عدم الحليّة بعد الدخول.
ورواية إسحاق بن عمّار ، وفيها : « سبحان الله كيف تحلّ له أمّها وقد دخل بها » (3) فتأمّل.
__________________
(1) ما بين المعقوفين ليس في الأصل و « ق » ، وفي « ح » : الأوّل.
(2) راجع ص : 304.
(3) التهذيب 7 : 275 1170 ، الاستبصار 3 : 158 574 ، الوسائل 20 : 464 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 20 ح 5.




