مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 16 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 321 من 349

الفصل [ الثاني ] (1)

في بيان من يحرم بالوطء‌

وهو إمّا حلال أو حرام نبيّن أحكامه في مسائل :

المسألة الأولى : إن كان الوطء حلالا من تزويج أو ملك أو تحليل أو شبهة يحرم به عينا كلّ من كان يحرم بالعقد خاصّة عينا.

وهنّ : أمّ الموطوءة وإن علت ، وموطوءة الأب وإن علا ، والابن وإن سفل.

أمّا تحريمهنّ إن كان بالتزويج فوجهه ظاهر.

وأمّا إن كان بملك اليمين أو التحليل فبالإجماع ، والمستفيضة من الأخبار.

أمّا في أمّ الموطوءة فمنها : ما مرّ من قوله في مرسلة جميل : « إذا لم يدخل بإحداهما حلّت له الأخرى » (2) ، دلّ بالمفهوم على عدم الحليّة بعد الدخول.

ورواية إسحاق بن عمّار ، وفيها : « سبحان الله كيف تحلّ له أمّها وقد دخل بها » (3) فتأمّل.

__________________

(1) ما بين المعقوفين ليس في الأصل و « ق » ، وفي « ح » : الأوّل.

(2) راجع ص : 304.

(3) التهذيب 7 : 275 1170 ، الاستبصار 3 : 158 574 ، الوسائل 20 : 464 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 20 ح 5.

الصفحة 321 من 349