وفي السرائر بالوجه والكفّين والقدمين (1).
ويظهر من التذكرة : أنّه الوجه والكفّان (2) ، فلا يثبت الزائد ممّا وقع عليه الإجماع والشعر ، وعدم الفصل بين الشعر والمحاسن غير ثابت.
لأنّا نقول : إنّه على ذلك تكون عمومات المنع مخصّصة بالمجمل ، فلا تكون حجّة في موضع الإجمال ، فيبقى ما عدا المجمع عليه وهو العورة تحت أصل جواز النظر.
ويشترط في الجواز : صلاحيّتها للنكاح ( وتجويز إجابتها ، لأنّه المتبادر من النصوص ، ولتوقّف الإرادة المعلّق عليها الحكم عليه ) ، (3) فلا يجوز في ذات البعل أو المحرّمة مؤبّدا أو لنكاح أختها ونحوهما.
وقيل : في ذات العدّة البائنة أيضا (4).
وفيه نظر ، لعدم تبادر غيره ، وإمكان الإرادة في حقّها وإن لم يمكن بالفعل.
ولا يرد مثله في ذات البعل ، لعدم تحقّق الإرادة فيها عرفا.
وفي اشتراط الاستفادة بالنظر ما لا يعرفه قبله للجهل أو النسيان أو احتمال التغيّر ، قول اختاره جماعة (5).
استنادا إلى أنّه المتبادر من النصوص ، سيّما مع ملاحظة التعليل
__________________
(1) السرائر 2 : 609 ، وليس فيه : والقدمين.
(2) التذكرة 2 : 572.
(3) ما بين القوسين ليس في « ق ».
(4) انظر الروضة 5 : 98.
(3) منهم الشهيد الثاني في الروضة 5 : 98 ، السبزواري في الكفاية : 153 ، الفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 8 ، صاحب الرياض 2 : 72.




