مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 16 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 32 من 349

وفي السرائر بالوجه والكفّين والقدمين (1).

ويظهر من التذكرة : أنّه الوجه والكفّان (2) ، فلا يثبت الزائد ممّا وقع عليه الإجماع والشعر ، وعدم الفصل بين الشعر والمحاسن غير ثابت.

لأنّا نقول : إنّه على ذلك تكون عمومات المنع مخصّصة بالمجمل ، فلا تكون حجّة في موضع الإجمال ، فيبقى ما عدا المجمع عليه وهو العورة تحت أصل جواز النظر.

ويشترط في الجواز : صلاحيّتها للنكاح ( وتجويز إجابتها ، لأنّه المتبادر من النصوص ، ولتوقّف الإرادة المعلّق عليها الحكم عليه ) ، (3) فلا يجوز في ذات البعل أو المحرّمة مؤبّدا أو لنكاح أختها ونحوهما.

وقيل : في ذات العدّة البائنة أيضا (4).

وفيه نظر ، لعدم تبادر غيره ، وإمكان الإرادة في حقّها وإن لم يمكن بالفعل.

ولا يرد مثله في ذات البعل ، لعدم تحقّق الإرادة فيها عرفا.

وفي اشتراط الاستفادة بالنظر ما لا يعرفه قبله للجهل أو النسيان أو احتمال التغيّر ، قول اختاره جماعة (5).

استنادا إلى أنّه المتبادر من النصوص ، سيّما مع ملاحظة التعليل‌

__________________

(1) السرائر 2 : 609 ، وليس فيه : والقدمين.

(2) التذكرة 2 : 572.

(3) ما بين القوسين ليس في « ق ».

(4) انظر الروضة 5 : 98.

(3) منهم الشهيد الثاني في الروضة 5 : 98 ، السبزواري في الكفاية : 153 ، الفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 8 ، صاحب الرياض 2 : 72.

الصفحة 32 من 349