مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 16 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 319 من 349

ولو انعكس فعقد بظنّ الرضاء ثمَّ تبيّن عدمه ، بطل ، لقوله : « فمن فعله فنكاحه باطل ».

يا : رضاء العمّة أو الخالة أعمّ من أن يكون من تلقاء أنفسهما أو من جهة خارجيّة توجب رضاها بذلك كبذل مال أو نحوه ومنه رضاها لأجل عدم تطليقها ، فلو رضيت خوفا من طلاقها صحّ ، وكذا كلّ أمر مشروع يوجب وجوده أو عدمه رضاها.

يب : اعتبار رضاها يعمّ عقد الدوام والانقطاع من الجانبين أو من أحدهما.

للإطلاقات.

يج : لو طلّق العمّة أو الخالة بائنا يجوز تزويج البنتين بدون رضاهما في العدّة قطعا.

لعدم المانع.

ولو طلّقها رجعيّا فهل يعتبر رضاها في أثناء العدّة؟

الظاهر : نعم.

لأنّ المعتدّة رجعيّة زوجة ، كما يستفاد من الأخبار.

يد : قد عرفت جواز عقد العمّة أو الخالة على بنت الأخ والأخت وإن كرهتا لو علمت العمّة أو الخالة بالحال.

ولو جهلتا بالحال ، ففي بطلان عقد الداخلة ، أو تخييرها في فسخ عقدها أو في فسخ عقد المدخول عليها أو في فسخ أحد العقدين ، أو بطلان عقد المدخول عليها ، أو بطلان العقدين ، أو صحّتهما ولزومهما من غير‌

الصفحة 319 من 349