مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 16 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 317 من 349

صورة المدّعي ، حيث إنّها المطالبة وإنّها لو تركت تركت.

إلاّ أنّ حقيقة دعواها مركّبة من ثلاثة أمور :

الأول : زوجيّتها للزوج وتوقّف العقد الطارئ على إذنها.

والثاني : عدم تحقّق الإذن.

والثالث : فساد العقد.

وفي الأول وإن كانت مدّعية صرفا ، إلاّ أنّه ثابت مفروغ عنه.

وفي الثاني منكرة.

والثالث من لوازم الأولين.

وأيضا كلّية دعواها : أنّ بنت الأخ مثلا ليست زوجته وهو يدّعي زوجيّتها الموقوفة على الإذن ، وذلك مثل ما إذا كان مال عن أحد في يد غيره فطلبه فادّعى البيع وأنكره ذلك ، فإنّ اليمين على منكر البيع مع أنّه يطلب المال حقيقة.

فإن قيل : الحقّ منحصر بين الرجل وابنة الأخت مثلا وكلاهما معترفان بالحقّ ، فما فائدة إنكار الزوجة؟! ولا يكون يمين لنفي حق الغير عن الغير ولا إثباته له.

قلنا : كون ابنة الأخت ضرّة (1) نوع إهانة وإيذاء وفي انتفائها إجلال كما صرّح به في الرواية (2) ، فباليمين تنفي المذلّة عن نفسها.

__________________

(1) الضرائر جمع ضرّة : هنّ زوجات الرجل ، لأنّ كل واحدة تضرّ بالأخرى بالغيرة والقسم مجمع البحرين 3 : 374.

(2) المتقدّمة في ص : 314.

الصفحة 317 من 349