مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 16 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 314 من 349

والرابع : بطلان عقد الداخلة وتزلزل السابق.

نقل عن الحلّي (1).

والخامس : تزلزل العقدين وعدم خيار المدخول عليها في فسخ عقد الداخلة ، بل للزوج سلطنة فسخ عقدها من غير طلاق ، فإن فسخ أو رضيت المدخول عليها وإلاّ فللمدخول عليها الخيار بين الرضاء وبين فسخ عقد نفسها من دون طلاق.

حكاه في شرح المفاتيح عن القاضي وابن حمزة (2).

والحقّ هو : الأول.

للنهي المقتضي للفساد ولو في المعاملات والأنكحة على الأقوى.

وللتصريح به في رواية عليّ المتقدّمة (3) ، وحملها على البطلان بدوام عدم الإذن تخصيص بلا مخصّص ، وكونه الأغلب الذي ينصرف إليه المطلق ممنوع ، وورود مثله في بعض الأخبار بدليل لا يثبت الاطّراد.

ولتفريق أمير المؤمنين 7 الظاهر في التفريق من غير طلاق ، كما في رواية السكوني السابقة (4).

وضعف الروايتين سندا عندنا غير ضائر.

هذا ، مع أنّ الحكم بصحّة مثل هذا العقد المنهيّ عنه يحتاج إلى دليل من‌

__________________

(1) نقله عنه المحقق الكركي في جامع المقاصد 12 : 356.

(2) القاضي في المهذّب 2 : 188 ، ابن حمزة في الوسيلة : 293.

(3) في ص : 313.

(4) في ص : 314.

الصفحة 314 من 349