والرابع : بطلان عقد الداخلة وتزلزل السابق.
نقل عن الحلّي (1).
والخامس : تزلزل العقدين وعدم خيار المدخول عليها في فسخ عقد الداخلة ، بل للزوج سلطنة فسخ عقدها من غير طلاق ، فإن فسخ أو رضيت المدخول عليها وإلاّ فللمدخول عليها الخيار بين الرضاء وبين فسخ عقد نفسها من دون طلاق.
حكاه في شرح المفاتيح عن القاضي وابن حمزة (2).
والحقّ هو : الأول.
للنهي المقتضي للفساد ولو في المعاملات والأنكحة على الأقوى.
وللتصريح به في رواية عليّ المتقدّمة (3) ، وحملها على البطلان بدوام عدم الإذن تخصيص بلا مخصّص ، وكونه الأغلب الذي ينصرف إليه المطلق ممنوع ، وورود مثله في بعض الأخبار بدليل لا يثبت الاطّراد.
ولتفريق أمير المؤمنين 7 الظاهر في التفريق من غير طلاق ، كما في رواية السكوني السابقة (4).
وضعف الروايتين سندا عندنا غير ضائر.
هذا ، مع أنّ الحكم بصحّة مثل هذا العقد المنهيّ عنه يحتاج إلى دليل من
__________________
(1) نقله عنه المحقق الكركي في جامع المقاصد 12 : 356.
(2) القاضي في المهذّب 2 : 188 ، ابن حمزة في الوسيلة : 293.
(3) في ص : 313.
(4) في ص : 314.




