مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 16 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 313 من 349

و : لو كانت عنده العمّة أو الخالة فبادر إلى العقد على بنت الأخ أو الأخت بغير إذنهما : فإن كان مع منع العمّة أو الخالة بطل العقد إجماعا.

وإن كان لا مع منهما ولا إذنهما فللأصحاب فيه أقوال :

الأول : بطلان عقد الداخلة من غير تأثير لرضاء العمّة أو الخالة ، بل يستأنف العقد لو رضيت ، وبقاء الأول على اللزوم.

اختاره المحقّق (1) وبعض آخر (2).

والثاني : تزلزل عقد الداخلة خاصّة ، فيقع موقوفا على رضاء العمّة أو الخالة ، وتتخيّران بين الفسخ والإمضاء.

حكي عن الفاضل في جملة من كتبه واختاره في الروضة (3) ، وربّما نسب إلى المحقّق أيضا (3) ، والموجود في كتبه : الأول.

والثالث : تزلزل العقدين السابق والطارئ ، أي عقد المدخول عليها والداخلة ، فللعمّة والخالة فسخ كلّ من العقدين وإمضاء كلّ منهما وفسخ واحد وإمضاء الآخر.

حكي عن الشيخين (5) وأتباعهما (6).

__________________

(1) الشرائع 2 : 288.

(2) كالحلّي في السرائر 2 : 545.

(3) نسبه إليه المحقق الكركي في جامع المقاصد 12 : 358.

(4) انظر التذكرة 2 : 638 والتحرير 2 : 12 ، الروضة 5 : 181.

(5) المفيد في المقنعة : 505 ، الطوسي في النهاية : 459.

(6) كالديلمي في المراسم : 150.

الصفحة 313 من 349