و : لو كانت عنده العمّة أو الخالة فبادر إلى العقد على بنت الأخ أو الأخت بغير إذنهما : فإن كان مع منع العمّة أو الخالة بطل العقد إجماعا.
وإن كان لا مع منهما ولا إذنهما فللأصحاب فيه أقوال :
الأول : بطلان عقد الداخلة من غير تأثير لرضاء العمّة أو الخالة ، بل يستأنف العقد لو رضيت ، وبقاء الأول على اللزوم.
اختاره المحقّق (1) وبعض آخر (2).
والثاني : تزلزل عقد الداخلة خاصّة ، فيقع موقوفا على رضاء العمّة أو الخالة ، وتتخيّران بين الفسخ والإمضاء.
حكي عن الفاضل في جملة من كتبه واختاره في الروضة (3) ، وربّما نسب إلى المحقّق أيضا (3) ، والموجود في كتبه : الأول.
والثالث : تزلزل العقدين السابق والطارئ ، أي عقد المدخول عليها والداخلة ، فللعمّة والخالة فسخ كلّ من العقدين وإمضاء كلّ منهما وفسخ واحد وإمضاء الآخر.
حكي عن الشيخين (5) وأتباعهما (6).
__________________
(1) الشرائع 2 : 288.
(2) كالحلّي في السرائر 2 : 545.
(3) نسبه إليه المحقق الكركي في جامع المقاصد 12 : 358.
(4) انظر التذكرة 2 : 638 والتحرير 2 : 12 ، الروضة 5 : 181.
(5) المفيد في المقنعة : 505 ، الطوسي في النهاية : 459.
(6) كالديلمي في المراسم : 150.




