مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 16 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 312 من 349

والثاني باحتمال تعلّق قوله : « من الرضاعة » بالأخير مع قصورها عن إفادة الحرمة ، إلاّ أنّ الظاهر كون المسألة إجماعيّة.

ه : هل يختصّ الحكم بالبنتين؟

أو يتعدّى إلى بنتيهما أيضا ، فلا يجوز نكاح بنت بنت الأخ أو بنت ابنه ، وكذا الأخت بدون رضاء الزوجة؟

صرّح بالتعدّي في المبسوط.

للاحتياط.

ولأنّ الحكمة في المنع إجلال العمّة والخالة.

فالمنع في النازلة أولى.

ولشمول بنت الأخ وبنت الأخت للنازلات أيضا (1).

والاحتياط غير واجب.

والحكمة يمكن أن تكون مختصّة ببنت الأخ والأخت.

والتعدّي قياس باطل.

والشمول المذكور ممنوع ، بل لا تصدق بنت الأخ على بنت ولد الأخ إلاّ مجازا.

ولذا استشكل في القواعد في التعدّي (2) ، وظاهر الكفاية التوقّف أيضا (3) ، وهو في موضعه ، بل مقتضى الأصل والعمومات : العدم ، وهو الأقوم.

__________________

(1) المبسوط 4 : 205.

(2) القواعد 2 : 17.

(3) الكفاية : 163.

الصفحة 312 من 349