عن التذكرة الإجماع عليه (1).
للأصل.
والعمومات.
وكثير من الروايات المتقدّمة وغيره.
خلافا للمحكيّ عن المقنع (2) ، فأطلق المنع هنا أيضا.
وهو ضعيف جدّا ، مدفوع بما مرّ صريحا.
د : يعمّ الحكم العمّة والخالة الرضاعيّتين أيضا ، كما صرّح في القواعد وغيره (3) ، وحكي التصريح به عن المبسوط والمهذّب (4) ، وغيرهما (5).
لعموم : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » ، والجمع بينهما بدون الإذن يحرم من النسب فكذا من الرضاع.
وصحيحة الحذّاء : « لا ينكح المرأة على عمّتها ولا على خالتها ولا على أختها من الرضاعة » (6).
ويمكن منع دلالة الأول بما مرّ في بحث الرضاع من عدم كون ذلك محرّما بالنسب خاصّة.
__________________
(1) التذكرة 2 : 638.
(2) المقنع : 110.
(3) القواعد 2 : 17 ، وانظر التحرير 2 : 12.
(4) المبسوط 4 : 206 ، المهذب 2 : 188.
(5) كالكفاية : 164.
(6) الكافي 5 : 445 11 ، الفقيه 3 : 260 1236 ، التهذيب 7 : 333 1369 ، الاستبصار 3 : 178 646 ، الوسائل 20 : 489 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 30 ح 8.




