مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 16 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 311 من 349

عن التذكرة الإجماع عليه (1).

للأصل.

والعمومات.

وكثير من الروايات المتقدّمة وغيره.

خلافا للمحكيّ عن المقنع (2) ، فأطلق المنع هنا أيضا.

وهو ضعيف جدّا ، مدفوع بما مرّ صريحا.

د : يعمّ الحكم العمّة والخالة الرضاعيّتين أيضا‌ ، كما صرّح في القواعد وغيره (3) ، وحكي التصريح به عن المبسوط والمهذّب (4) ، وغيرهما (5).

لعموم : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » ، والجمع بينهما بدون الإذن يحرم من النسب فكذا من الرضاع.

وصحيحة الحذّاء : « لا ينكح المرأة على عمّتها ولا على خالتها ولا على أختها من الرضاعة » (6).

ويمكن منع دلالة الأول بما مرّ في بحث الرضاع من عدم كون ذلك محرّما بالنسب خاصّة.

__________________

(1) التذكرة 2 : 638.

(2) المقنع : 110.

(3) القواعد 2 : 17 ، وانظر التحرير 2 : 12.

(4) المبسوط 4 : 206 ، المهذب 2 : 188.

(5) كالكفاية : 164.

(6) الكافي 5 : 445 11 ، الفقيه 3 : 260 1236 ، التهذيب 7 : 333 1369 ، الاستبصار 3 : 178 646 ، الوسائل 20 : 489 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 30 ح 8.

الصفحة 311 من 349