مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 16 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 310 من 349

المعلوم.

خلافا للمحكيّ عن فخر المحقّقين ، فقال بالتعميم ، لعموم قوله : « لا تنكح المرأة على عمّتها ولا على خالتها » ، والنكاح حقيقة في الوطء (1).

وجوابه : أنّ النكاح حقيقة في العقد ، مع أنّه جملة خبريّة عن إفادة التحريم قاصرة.

ب : وفي اعتبار استئذان العمّة والخالة الحرّتين لو أدخل عليها بنت الأخ أو بنت الأخت بالملك وجهان.

أقربهما : العدم.

لما مرّ من الأصل والعمومات.

وقد يقال بالاعتبار ، لتوهّم الأولويّة هنا ، وهي ممنوعة ، لعدم استحقاقهما الاستمتاع.

وأولى من ذلك عدم اعتبار استئذانهما فيما إذا ملك العمّة والخالة وأراد تزويج بنت الأخ أو بنت الأخت.

لا يقال : عمومات المنع من تزويج البنتين على المرأتين تشمل المورد.

لأنّا نمنع كون ذلك تزويجا عليهما ، لأنّ المتبادر من التزويج عليهما كونهما زوجة أيضا.

ج : يجوز إدخال العمّة أو الخالة على بنت الأخ أو الأخت ولو كره المدخول عليها مع علم العمّة أو الخالة بالحال على الأقوى الأشهر ، بل‌

__________________

(1) انظر الإيضاح 3 : 81.

الصفحة 310 من 349