مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 16 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 31 من 349

وحسنة محمّد : عن الرجل يريد أن يتزوّج المرأة أينظر إليها؟ قال : « نعم » (1).

ومرسلة الفضل : أينظر الرجل إلى المرأة يريد تزويجها فينظر إلى شعرها ومحاسنها؟ قال : « لا بأس بذلك إذا لم يكن متلذّذا » (2) ، والوجه والكفّان من المحاسن.

وموثّقة غياث : في رجل ينظر إلى محاسن امرأة يريد أن يتزوّجها ، قال : « لا بأس » (3).

ويظهر من الأخيرتين جواز النظر إلى شعرها ومحاسنها أيضا ، فهو الأقوى وفاقا للمشايخ الثلاثة (4) ، مضافا في الشعر إلى صحيحة ابن سنان : الرجل يريد أن يتزوّج المرأة أفينظر إلى شعرها؟ قال : « نعم » (5).

لا يقال : إنّ في لفظ المحاسن إجمالا ، ففسّره بعضهم بالمواضع الحسنة من الجسد (6) ، فيشمل جميع ما عدا العورتين.

وآخر بمواضع الزينة (7) ، فيشمل الوجه والاذن والرقبة واليدين والقدمين.

__________________

(1) الكافي 5 : 365 1 ، الوسائل 20 : 87 أبواب مقدمات النكاح ب 36 ح 1.

(2) الكافي 5 : 365 5 ، الوسائل 20 : 88 أبواب مقدمات النكاح ب 36 ح 5.

(3) التهذيب 7 : 435 1735 ، الوسائل 20 : 89 أبواب مقدمات النكاح ب 36 ح 8.

(4) الصدوق في الفقيه 3 : 260 1239 ، المفيد في المقنعة : 80 ، الطوسي في النهاية : 484.

(5) الفقيه 3 : 260 1239 ، التهذيب 7 : 435 1734 ، الوسائل 20 : 89 أبواب مقدمات النكاح ب 36 ح 7.

(6) انظر جامع المقاصد 12 : 28.

(7) انظر الروضة 5 : 97.

الصفحة 31 من 349