سيّما بعد الانجبار بالشهرة المحقّقة والإجماع المحكيّ ، مع أنّه كما قيل (1) تنزيل كلامهما على صورة الإذن ممكن.
وفي الثاني للمقنع (2) ، فحرّمه كذلك.
لإطلاق بعض الأخبار المتقدّمة وغيرها الواجب تقييده بما ذكر ، حملا للمطلق على المقيّد ، مع كون الإطلاق موافقا لمذهب العامّة (3).
فروع :
أ : الأقرب كما صرّح به في الكفاية والقواعد (4) ، وغيرهما (5) ، بل هو الأشهر كما صرّح به بعض من تأخّر (6) ، فلا يحرم الجمع في الوطء بملك اليمين.
للأصل.
والعمومات.
واختصاص دليل المنع عن الجمع بالأول.
وأمّا قوله : « لا يحلّ أن يجمع » في رواية الكناني فهو ليس بعامّ ولا مطلق ، إذ مثل ذلك ليس جمعا حقيقيّا ، بل هو مجاز ، فيقتصر على
__________________
(1) انظر كشف اللثام 2 : 35.
(2) المقنع : 110.
(3) كما في الإنصاف 8 : 122.
(4) الكفاية : 163 ، القواعد 2 : 17.
(5) كالتحرير 2 : 13.
(6) كصاحب الرياض 2 : 94.




