مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 16 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 309 من 349

سيّما بعد الانجبار بالشهرة المحقّقة والإجماع المحكيّ ، مع أنّه كما قيل (1) تنزيل كلامهما على صورة الإذن ممكن.

وفي الثاني للمقنع (2) ، فحرّمه كذلك.

لإطلاق بعض الأخبار المتقدّمة وغيرها الواجب تقييده بما ذكر ، حملا للمطلق على المقيّد ، مع كون الإطلاق موافقا لمذهب العامّة (3).

فروع :

أ : الأقرب كما صرّح به في الكفاية والقواعد (4) ، وغيرهما (5) ، بل هو الأشهر كما صرّح به بعض من تأخّر (6) ، فلا يحرم الجمع في الوطء بملك اليمين.

للأصل.

والعمومات.

واختصاص دليل المنع عن الجمع بالأول.

وأمّا قوله : « لا يحلّ أن يجمع » في رواية الكناني فهو ليس بعامّ ولا مطلق ، إذ مثل ذلك ليس جمعا حقيقيّا ، بل هو مجاز ، فيقتصر على‌

__________________

(1) انظر كشف اللثام 2 : 35.

(2) المقنع : 110.

(3) كما في الإنصاف 8 : 122.

(4) الكفاية : 163 ، القواعد 2 : 17.

(5) كالتحرير 2 : 13.

(6) كصاحب الرياض 2 : 94.

الصفحة 309 من 349