وفي المرويّ في نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : « لا تنكح المرأة على عمّتها ولا على خالتها إلاّ بإذن العمّة والخالة ، ولا بأس أن تنكح العمّة والخالة على بنت أخيها وبنت أختها » (1).
وأمّا الجواز معه فهو الحقّ المشهور أيضا ، بل عن الانتصار والناصريّات والخلاف والغنية ونهج الحقّ والتذكرة : الإجماع عليه (2).
لعموم قوله سبحانه ( وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ ) (3).
وخصوص أكثر الأخبار المتقدّمة.
خلافا في الأول للقديمين فجوّزا له مطلقا (4) ، ونفى عنه البعد في الكفاية (5).
للأصل.
وعموم الآية.
وصدر رواية عليّ المتقدّمة.
والأول مردود.
والثانيان مخصّصان بما مرّ ، وضعف المخصّص سندا غير ضائر ،
__________________
(1) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 105 257 ، الوسائل 20 : 490 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 30 ح 13.
(2) الانتصار : 116 ، الناصريات ( الجوامع الفقهيّة ) : 210 ، الخلاف 4 : 296 ، الغنية ( الجوامع الفقهيّة ) : 609 ، نهج الحق : 522 ، التذكرة 2 : 638.
(3) النساء : 24.
(4) حكاه عنهما في المختلف : 527.
(5) الكفاية : 163.




