مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 16 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 308 من 349

وفي المرويّ في نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : « لا تنكح المرأة على عمّتها ولا على خالتها إلاّ بإذن العمّة والخالة ، ولا بأس أن تنكح العمّة والخالة على بنت أخيها وبنت أختها » (1).

وأمّا الجواز معه فهو الحقّ المشهور أيضا ، بل عن الانتصار والناصريّات والخلاف والغنية ونهج الحقّ والتذكرة : الإجماع عليه (2).

لعموم قوله سبحانه ( وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ ) (3).

وخصوص أكثر الأخبار المتقدّمة.

خلافا في الأول للقديمين فجوّزا له مطلقا (4) ، ونفى عنه البعد في الكفاية (5).

للأصل.

وعموم الآية.

وصدر رواية عليّ المتقدّمة.

والأول مردود.

والثانيان مخصّصان بما مرّ ، وضعف المخصّص سندا غير ضائر ،

__________________

(1) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 105 257 ، الوسائل 20 : 490 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 30 ح 13.

(2) الانتصار : 116 ، الناصريات ( الجوامع الفقهيّة ) : 210 ، الخلاف 4 : 296 ، الغنية ( الجوامع الفقهيّة ) : 609 ، نهج الحق : 522 ، التذكرة 2 : 638.

(3) النساء : 24.

(4) حكاه عنهما في المختلف : 527.

(5) الكفاية : 163.

الصفحة 308 من 349