ورواية الكناني : « لا يحلّ للرجل أن يجمع بين المرأة وعمّتها ولا بين المرأة وخالتها » (1).
ورواية السكوني : « إنّ عليّا 7 اتي برجل تزوّج امرأة على خالتها فجلده وفرّق بينهما » (2).
والمرويّ في علل الصدوق : « إنّما نهى رسول الله 6 عن تزويج المرأة على عمّتها وخالتها ، إجلالا للعمّة والخالة ، فإذا أذنت في ذلك فلا بأس » (3).
وتؤيّدها مستفيضة أخرى ، كموثّقة محمّد : « لا تزوّج ابنة الأخ ولا ابنة الأخت على العمّة ولا على الخالة إلاّ بإذنهما ، وتزوّج العمّة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأخت بغير إذنهما » (4).
وقريبة منها موثّقته الأخرى (5).
ورواية الحذّاء : « لا تنكح المرأة على عمّتها ولا على خالتها إلاّ بإذن العمّة والخالة » (6).
__________________
(1) التهذيب 7 : 332 1366 ، الاستبصار 3 : 177 643 ، الوسائل 20 : 489 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 30 ح 7.
(2) التهذيب 7 : 332 1367 ، الاستبصار 3 : 177 644 ، الوسائل 20 : 488 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 30 ح 4.
(3) العلل : 499 1 ، الوسائل 20 : 489 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 30 ح 10.
(4) الكافي 5 : 424 1 ، الفقيه 3 : 260 1238 ، العلل : 499 2 ، الوسائل 20 : 487 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 30 ح 1.
(5) التهذيب 7 : 332 1365 ، الاستبصار 3 : 177 642 ، الوسائل 20 : 488 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 30 ح 6.
(6) الكافي 5 : 424 2 ، الوسائل 20 : 487 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 30 ح 2.




