مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 16 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 307 من 349

ورواية الكناني : « لا يحلّ للرجل أن يجمع بين المرأة وعمّتها ولا بين المرأة وخالتها » (1).

ورواية السكوني : « إنّ عليّا 7 اتي برجل تزوّج امرأة على خالتها فجلده وفرّق بينهما » (2).

والمرويّ في علل الصدوق : « إنّما نهى رسول الله 6 عن تزويج المرأة على عمّتها وخالتها ، إجلالا للعمّة والخالة ، فإذا أذنت في ذلك فلا بأس » (3).

وتؤيّدها مستفيضة أخرى ، كموثّقة محمّد : « لا تزوّج ابنة الأخ ولا ابنة الأخت على العمّة ولا على الخالة إلاّ بإذنهما ، وتزوّج العمّة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأخت بغير إذنهما » (4).

وقريبة منها موثّقته الأخرى (5).

ورواية الحذّاء : « لا تنكح المرأة على عمّتها ولا على خالتها إلاّ بإذن العمّة والخالة » (6).

__________________

(1) التهذيب 7 : 332 1366 ، الاستبصار 3 : 177 643 ، الوسائل 20 : 489 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 30 ح 7.

(2) التهذيب 7 : 332 1367 ، الاستبصار 3 : 177 644 ، الوسائل 20 : 488 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 30 ح 4.

(3) العلل : 499 1 ، الوسائل 20 : 489 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 30 ح 10.

(4) الكافي 5 : 424 1 ، الفقيه 3 : 260 1238 ، العلل : 499 2 ، الوسائل 20 : 487 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 30 ح 1.

(5) التهذيب 7 : 332 1365 ، الاستبصار 3 : 177 642 ، الوسائل 20 : 488 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 30 ح 6.

(6) الكافي 5 : 424 2 ، الوسائل 20 : 487 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 30 ح 2.

الصفحة 307 من 349