مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 16 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 306 من 349

حالها ، فلا يجوز الجمع ، وهو الأحوط ، بل الأقرب.

القسم الثالث : في بيان من يحرم نكاحها بمجرّد العقد خاصّة جمعا لا عينا‌ ، إلاّ مع رضاء المعقود عليها أولا ، فيجوز جمعا أيضا.

وفيه مسائل.

المسألة الأولى : يحرم الجمع في النكاح بين امرأة عقد عليها أولا وبين بنت أختها أو بنت أخيها ، إلاّ مع إذن الخالة أو العمّة ، يعني : إذا تزوّج أولا امرأة لا يجوز تزويج بنت أختها أو بنت أخيها بدون رضاء الزوجة.

أمّا عدم الجواز بدون الإذن فهو الأظهر الأشهر ، كما في الكفاية (1) ، بل بإجماع أصحابنا كما في الروضة (2).

للمستفيضة :

منها رواية عليّ : عن امرأة تزوّجت على عمّتها وخالتها ، قال : « لا بأس » وقال : « تزوّج العمّة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأخت ، ولا تزوّج بنت الأخ والأخت على العمّة والخالة إلاّ برضاء منهما ، فمن فعله فنكاحه باطل » (3).

__________________

(1) الكفاية : 163.

(2) الروضة 5 : 181.

(3) التهذيب 7 : 333 1368 ، الاستبصار 3 : 177 645 ، قرب الإسناد : 248 979 ، الوسائل 20 : 487 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 30 ح 3.

الصفحة 306 من 349