مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 16 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 305 من 349

الشاميّة » (1).

فلا تفيد أزيد من الكراهة ، كما أفتى به في القواعد (2).

ولو ماتت الأخت جاز نكاح الأخرى من ساعته.

للأصل.

ورواية عليّ بن أبي حمزة : عن رجل كانت له امرأة فهلكت أيتزوّج أختها؟ فقال : « من ساعته إن أحبّ » (3).

ولو طلّقها رجعيّا وأسقط الزوج حقّ الرجوع بوجه لازم شرعي ، وقلنا بعدم جواز الرجوع حينئذ ، فهل يجوز تزويج الأخت قبل انقضاء العدّة ، أم لا؟

مقتضى الاستصحاب وإطلاق الروايات الثلاث الأخيرة : عدم الجواز.

ومقتضى الصحيحتين : الجواز ، وهو الأقرب لذلك ، فإنّ بهما تخصّص الإطلاقات ويدفع الاستصحاب ، سيّما الثانية ، التي هي أخصّ مطلقا من المطلقات ، لاختصاصها بما قبل انقضاء العدّة.

إلاّ أن يقال : إنّ المذكور في الصحيحتين براءة العصمة وانتفاء الرجعة ، والمسلّم حينئذ الأخير دون الأول ، ولذا يتوارثان وتكون لها النفقة ونحوها ، فلا يعلم تحقّق براءة العصمة ، فتكون المطلقات والاستصحاب باقية على‌

__________________

(1) الكافي 5 : 431 4 ، التهذيب 7 : 285 1204 ، الاستبصار 3 : 169 617 ، الوسائل 20 : 478 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 26 ح 1.

(2) القواعد 2 : 16.

(3) الكافي 5 : 432 9 ، التهذيب 7 : 287 1210 ، الوسائل 22 : 270 أبواب العدد ب 48 ح 3.

الصفحة 305 من 349