الشاميّة » (1).
فلا تفيد أزيد من الكراهة ، كما أفتى به في القواعد (2).
ولو ماتت الأخت جاز نكاح الأخرى من ساعته.
للأصل.
ورواية عليّ بن أبي حمزة : عن رجل كانت له امرأة فهلكت أيتزوّج أختها؟ فقال : « من ساعته إن أحبّ » (3).
ولو طلّقها رجعيّا وأسقط الزوج حقّ الرجوع بوجه لازم شرعي ، وقلنا بعدم جواز الرجوع حينئذ ، فهل يجوز تزويج الأخت قبل انقضاء العدّة ، أم لا؟
مقتضى الاستصحاب وإطلاق الروايات الثلاث الأخيرة : عدم الجواز.
ومقتضى الصحيحتين : الجواز ، وهو الأقرب لذلك ، فإنّ بهما تخصّص الإطلاقات ويدفع الاستصحاب ، سيّما الثانية ، التي هي أخصّ مطلقا من المطلقات ، لاختصاصها بما قبل انقضاء العدّة.
إلاّ أن يقال : إنّ المذكور في الصحيحتين براءة العصمة وانتفاء الرجعة ، والمسلّم حينئذ الأخير دون الأول ، ولذا يتوارثان وتكون لها النفقة ونحوها ، فلا يعلم تحقّق براءة العصمة ، فتكون المطلقات والاستصحاب باقية على
__________________
(1) الكافي 5 : 431 4 ، التهذيب 7 : 285 1204 ، الاستبصار 3 : 169 617 ، الوسائل 20 : 478 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 26 ح 1.
(2) القواعد 2 : 16.
(3) الكافي 5 : 432 9 ، التهذيب 7 : 287 1210 ، الوسائل 22 : 270 أبواب العدد ب 48 ح 3.




