ورواية محمّد بن قيس : « قضى أمير المؤمنين 7 في أختين نكح إحداهما رجل ، ثمَّ طلّقها وهي حبلى ، ثمَّ خطب أختها فجمعها قبل أن تضع أختها المطلّقة ولدها ، فأمره بأن يفارق الأخيرة حتى تضع أختها المطلّقة ولدها ، ثمَّ يخطبها ويصدقها صداقها مرّتين » (1).
وموثّقة زرارة : في رجل طلّق امرأته وهي حبلى ، أيتزوّج أختها قبل أن تضع؟ قال : « لا يتزوّجها حتى يخلو أجلها » (2).
وبالصحيحتين الأولتين يخصّص إطلاق الثلاثة الأخيرة بالعدّة الرجعيّة.
وعدّة المتعة كالرجعيّة.
لصريح صحيحة يونس المتقدّمة.
وأمّا إذا فسخ نكاح الأخت لعيب يوجبه ، أو ظهر فساد نكاحها فله تزويج الأخرى دفعة.
للأصل.
وعدم صدق الجمع.
وأمّا صحيحة زرارة : عن رجل تزوّج بالعراق امرأة ، ثمَّ خرج إلى الشام فتزوّج امرأة أخرى ، فإذا هي أخت امرأته التي بالعراق ، قال : « يفرّق بينه وبين المرأة التي تزوّجها بالشام ، ولا يقرب العراقيّة حتى تنقضي عدّة
__________________
(1) الكافي 5 : 430 1 ، وفي الفقيه 3 : 269 1277 : « فنكحها » ، بدل : « فجمعها » ، التهذيب 7 : 284 1202 ، الوسائل 20 : 476 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 24 ح 1.
(2) الكافي 5 : 432 8 ، التهذيب 7 : 286 1208 ، الاستبصار 3 : 170 621 ، الوسائل 20 : 481 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 28 ح 2.




