وأمّا رواية الصيقل : « لا بأس بالرجل أن يتمتّع بأختين » (1).
فالمراد أن يكون ذلك في وقتين واحدة بعد اخرى ، دون الجمع.
والعدّة الرجعيّة في حكم الزوجيّة ، فلو طلّق امرأة وأراد نكاح أختها فلا يجوز له تزوج الأخت حتى تخرج الاولى من العدّة ، إلاّ إذا كان الطلاق بائنا ، فيجوز بمجرّد الطلاق.
وتدلّ على الحكمين منطوقا ومفهوما صحيحة ابن أبي عمير : في رجل طلّق امرأته أو اختلعت أو بارأت ، إله أن يتزوّج بأختها؟ قال : فقال : « إذا برئت عصمتها ولم يكن له عليها رجعة فله أن يخطب أختها » (2).
وصحيحة أبي بصير : عن رجل اختلعت منه امرأته أيحلّ له أن يخطب أختها من قبل أن تنقضي عدّة المختلعة؟ قال : « نعم ، قد برئت عصمتها منه وليس له عليها رجعة » (3).
وعلى الأول : رواية علي بن أبي حمزة : عن رجل طلّق امرأته أيتزوّج أختها؟ قال : « لا ، حتى تنقضي عدّتها » (4).
__________________
(1) التهذيب 7 : 288 1211 ، الاستبصار 3 : 171 624 ، الوسائل 20 : 481 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 27 ح 2.
(2) الكافي 5 : 432 7 ، التهذيب 7 : 286 1206 ، الوسائل 22 : 270 أبواب العدد ب 48 ح 2 ، وفي الجميع : عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي.
(3) الكافي 6 : 144 9 ، التهذيب 8 : 137 477 ، الوسائل 22 : 270 أبواب العدد ب 48 ح 1.
(4) الكافي 5 : 432 9 ، التهذيب 7 : 287 1210 ، الوسائل 22 : 270 أبواب العدد ب 48 ح 3.




